![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
|
هل انا متشبهة بالرجال؟
السلام عليكم قلت حضرتك ياشيخه ان المرأة التى تخرج كثير تتشبة بالنساء فما القول فى مرأة تخرج لشراء مستلزمات بيتها لان زوجها لا يرضى ان يخرج لشراء شىء اى انة يعطيها النقود فقط وعليها هى الاعداد وايضا تذهب صغارها الى المدرسة كل صباح فهل عليها اثم ام لا؟
|
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
خروج المرأة من المنزل :
الأصل أنّ النّساء مأمورات بلزوم البيت منهيّات عن الخروج . ذكر الكاسانيّ عند الكلام عن أحكام النّكاح الصّحيح : أنّ منها : ملك الاحتباس وهو صيرورتها ( الزّوجة ) ممنوعةً من الخروج والبروز لقوله تعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ } ، والأمر بالإسكان نهي عن الخروج ، والبروز ، والإخراج ، إذ الأمر بالفعل نهي عن ضدّه ، وقوله عزّ وجلّ : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } وقوله عزّ وجلّ : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } ولأنّها لو لم تكن ممنوعةً عن الخروج والبروز لاختلّ السّكن والنّسب ، لأنّ ذلك ممّا يريب الزّوج ويحمله على نفي النّسب . قال القرطبيّ عند تفسير قوله تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهنّ بالمعنى . هذا لو لم يرد دليل يخصّ جميع النّساء ، فكيف والشّريعة طافحة بلزوم النّساء بيوتهنّ والانكفاف عن الخروج منها إلاّ لضرورة . فقد أخرج البزّار من حديث أبي الأحوص عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشّيطان ، وأقرب ما تكون بروحة ربّها وهي في قعر بيتها » . كما أخرج من حديث أنس رضي الله عنه أنّه قال : « جئن النّساء إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول اللّه : ذهب الرّجال بالفضل والجهاد في سبيل اللّه تعالى فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل اللّه ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : من قعدت - أو كلمةً نحوها - منكنّ في بيتها ، فإنّها تدرك عمل المجاهدين في سبيل اللّه » . وعند الحاجة كزيارة الآباء ، والأمّهات ، وذوي المحارم ، وشهود موت من ذكر ، وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج . إلاّ أنّ الفقهاء يقيّدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمّها : أ - أن تكون المرأة غير مخشيّة الفتنة ، أمّا الّتي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلاً . ب - أن تكون الطّريق مأمونةً من توقّع المفسدة وإلاّ حرم خروجها . ج - أن يكون خروجها في زمن أمن الرّجال ولا يفضي إلى اختلاطها بهم ، لأنّ تمكين النّساء من اختلاطهنّ بالرّجال أصل كلّ بليّة وشرّ ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامّة ، كما أنّه من أسباب فساد أمور العامّة والخاصّة ، واختلاط الرّجال بالنّساء سبب لكثرة الفواحش والزّنى ، وهو من أسباب الموت العامّ ، فيجب على وليّ الأمر أن يمنع من اختلاط الرّجال بالنّساء في الأسواق ، والفرج ، ومجامع الرّجال ، وإقرار النّساء على ذلك إعانة لهنّ على الإثم والمعصية ، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه النّساء من المشي في طريق الرّجال والاختلاط بهم في الطّريق . د - أن يكون خروجها على تبذّل وتستّر تامّ . قال العينيّ : يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذّة الهيئة ، خشنة الملبس ، تفلة الرّيح ، مستورة الأعضاء غير متبرّجة بزينة ولا رافعةً صوتها . قال ابن قيّم الجوزيّة : يجب على وليّ الأمر منع النّساء من الخروج متزيّنات متجمّلات ، ومنعهنّ من الثّياب الّتي يكنّ بها كاسيات عاريّات ، كالثّياب الواسعة والرّقاق ، وإن رأى وليّ الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجمّلت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه ، فقد رخّص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب . وهذا من أدنى عقوبتهنّ الماليّة . فقد أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّ المرأة إذا تطيّبت وخرجت من بيتها فهي زانية ». هـ - أن يكون الخروج بإذن الزّوج ، فلا يجوز لها الخروج إلاّ بإذنه . قال ابن حجر الهيتميّ : وإذا اضطرّت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرّجة . ونقل ابن حجر العسقلانيّ عن النّوويّ عند التّعليق على حديث : « إذا استأذنكم نساؤكم باللّيل إلى المسجد فأذنوا لهنّ » أنّه قال : استدلّ به على أنّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلاّ بإذنه لتوجّه الأمر إلى الأزواج بالإذن . وللزّوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد في امرأة لها زوج وأمّ مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمّها إلاّ أن يأذن لها ، وقد روى ابن بطّة في أحكام النّساء عن أنس « أنّ رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اتّقي اللّه ولا تخالفي زوجك فأوحى اللّه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم : إنّي قد غفرت لها بطاعة زوجها » ولأنّ طاعة الزّوج واجبة ، والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب . ولا ينبغي للزّوج منع زوجته من عيادة والديها ، وزيارتهما لأنّ في منعها من ذلك قطيعةً لهما ، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر اللّه تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف . وينبغي التّنويه إلى أنّ المفتى به عند الحنفيّة أنّها تخرج للوالدين في كلّ جمعة بإذن الزّوج وبدونه ، وللمحارم في كلّ سنة مرّةً بإذنه وبدونه . وفي مجمع النّوازل ، فإن كانت الزّوجة قابلةً ، أو غسّالةً ، أو كان لها حقّ على آخر أو لآخر عليه حقّ ، تخرج بالإذن وبغير الإذن ، والحجّ على هذا . وقال ابن عابدين بعد أن نقل ما في النّوازل : وفي البحر عن الخانيّة تقييد خروجها بإذن الزّوج . هذا ويجوز للزّوجة الخروج بغير إذن الزّوج لما لا غناء لها عنه ، كإتيان بنحو مأكل والذّهاب إلى القاضي لطلب الحقّ ، واكتساب النّفقة إذا أعسر بها الزّوج ، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً .وكذلك لها أن تخرج إذا كان المنزل الّذي تسكنه مشرفاً على انهدام. وأخذ الرّافعيّ وغيره من كلام إمام الحرمين أنّ للزّوجة اعتماد العرف الدّالّ على رضا أمثال الزّوج بمثل الخروج الّذي تريده ، نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج . من الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف في الكويت |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | |||
|
عضو مميز
|
جزاك الله كل خير ونفع بك
|
|||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|