![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
|
من أستعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه
هذه القاعدة احد القواعد الفقهيه التي تندرج تحت القاعدة الكبرى الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها
(المعنى الإجمالي لقاعدة) أن من يعمل وسائل غير مشروعه بقصد الحصول على منفعه من المنافع المشروعه أو من يعمل الوسائل المشروعه تحايلا" للوصول إلى أمر غير مشروع فإنه يعامل بنقيض قصده فيحرم من هذه المنفعه المشروعه ولا نعتد بتلك الوسيله المشروعه أمثله لفروع المبنيه على القاعدة: فهذه القاعده تشمل أمرين / أولاهما/ التوسل بالوسائل غير المشروعه في الوصول إلى منفعه مشروعه مثال: لو قتل شخص شخصا" أخر عمدا" وكان بينهما سبب يوجب التوارث فإن القاتل يحرم من إرث المقتول لأن القتل هناوسيله غير مشروعه يظهر منها أن فيها إستعجالا للأرث الذي هو منفعه مشروعه فيعاقب القاتل بحرمانه من الميراث معاملة له بنقيض قصده ثانيهما/ التوسل بوسائل المشروعه في الوصول إلى أمر غير مشروع ومثال: لو أن رجلا" في مرض موته طلق زوجته بائنا" ثم مات وهي في العدة فإنها ترثه لأن الطلاق وإن كان وسيلة مشروعة إلا أنه يتوصل به هنا إلى أمر غير مشروع وهو حرمانها من الأرث فيجازى الفاعل بأن يعامل بنقيض مقصوده مقتطف من كتاب الممتع في القواعد الفقهيه للدكتور /مسلم الدوسري |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| كبار السن وخريف العمر | سناء وادية | قسم حل المشكلات الأسرية والإجتماعية والإرشاد النفسي | 2 | 03-Oct-2008 07:26 PM |