![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
زكاة الفطر صاع من قوت البلد
زكاة الفطر صاع من قوت البلد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد : فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام . والجواب : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب ) [1] . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه . والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [2] . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وبذلك قال جمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزير بن عبدالله ابن باز -------------------------------------------------------------------------------- [1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985 [2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر برقم (1609 )، وابن ماجة في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1827 __________________ |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
عضو فخري
|
![]() |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
عضو مبدع
|
جزاك الله خيرا
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
شكرا بارك الله فيكم جميعا
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
|
مشرفة
|
أحسنت وأحسن الله اليك
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
|
عضو مبدع
|
بارك الله فيكم
|
||||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| زكاة الفطر | غرقان في بحر الاحزان | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 28-Aug-2011 05:50 PM |
| زكاة الفطر | غفرانك يارب | قسم خاص لشهر رمضان | 2 | 07-Aug-2011 10:05 PM |
| زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين... رحمه الله . | أمة الرحيم | قسم الفتاوي الشرعيه العام | 0 | 09-Sep-2010 04:10 AM |
| زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين.رحمه الله | أمة الرحيم | قسم الفتاوي الشرعيه العام | 0 | 09-Sep-2010 03:53 AM |
| زكاة الفطر ... أحكامها وشروطها | الشيخ أبوالبراءالأحمدى | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 3 | 21-Oct-2006 03:34 AM |