![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
ترتيب فتاوى العلماء فيما يتعلق بأحكام شعر المرأة " للشيخ أبي عاصم "
كيفية تسريح شعر المراة
بالنسبة للنساء فقال البخاري : " باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون " ثم ساق بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت: " ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . تعني: ثلاثة قرون " وقال وكيع : قال سفيان : " ناصيتها وقرنيها " انتهى من البخاري .. وفي مصنف عبد الرزاق بسنده عن حفصة قالت: " ضفرنا ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها خلفها " . قال ابن دقيق العيد : فيه استحباب تسريح المرأة وتضفرها . وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز ، لما فيه من التشبه بنساء الكفار 1-جمع المرأة شعرها أعلى رأسها لايجوز لحديث : ..عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا » رواه مسلم . 2-جمع شعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كالعمامة كالرجل لايجوز وعلته : لما فيه تشبه بالرجال . قلت : أومايسمونه بالكعكة فيحشونه حتى يكبر فهذا منهي عنه أيضا والله اعلم .وقد نبه عليه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 3-جمعه وجعله قرنا واحدا أو أكثر وسدله على الظهر مظفورا وغير مظفور فلا حرج مادام مستورا عمن لايحل لهم والعلة : عدم ورود النهي عن ذلك . 4-ولو كان الشعر على الرقبة فلا بأس إلا إن خرجت للسوق فقد يظهر من خلفها فيكون من التبرج . 5-يحرم وصل شعر المرأة بغيره من الشعر وغيره مما يلتبس به الشعر للأدلة الناهية عنه قلت : لحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة . وعند النسائي من حديث : سعيد المقبري قال :رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبه من كبب النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه قال الشيخ الألباني : صحيح 6-تجعيد الشعر (وهو تخشين الشعر الناعم ) فلا بأس وهو الأصل وإن كان تجعيده لأجل التشبه بالفاجرات الكافرات فلايجوز . ع ؛ قلت (أبو عاصم )للحديث : ((من تشبه بقوم فهو منهم )) . 7-لايجوز وضع شرائط في الشعر أو بكلات تزيد من حجم الشعر وتكبيره وتزيد في طوله وسواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه بحيث يصبح وكأنه رأسان وقد جاء الوعيد في الحديث السابق والذي فيه : ((رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ )) 8-الشرائط التي لاتكبر حجم الرأس ويحتاج إليها لإصلاح الشعر فلاباس بها أما لو كانت على صورة حيوانات أو آلات موسيقية فلاتجوز لحرمة الصور واستخدامها في لباس وغيره 9-فرق الرأس ينبغي ان يكون من الوسط من الناصية –وهو السنة-ويكون الشعر من الجانبين على حد سواء وفرقه من جانب واحد لاينبغي لاسيما إن كان فيه تشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما وربما يدخل في حديث : ((المائلات المميلات ))لتفسير بعض العلماء بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ولكن الصواب المائلة عما يجب عليها من الحياء . ع .قلت : وكذا التشبه بالفاسقات من ممثلات ونحوهن لحديث : ((من تشبه بقوم فهو منهم )) . 10-لو ذهبت المراة لماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة -وليست باهظة فتدخل في حد الإسراف- بقصد التجمل لزوجها فلابأس 11-الذهاب للكوافيرات فيه عدة محذورات أهمها : 1-تحلي الكوافيرات الشعور بحلي الكفار وفيه تشبه بهم 2-عملهن فيه النمص وهو محرم بالنص لعن الله النامصة والمتنمصة : واللعن : الطرد والإبعاد من رحمة الله .قلت ويلتحق به التشقير فهو في حكم النص . 3-إضاعة المال الكثير بلافائدة بل لما يكون فيه مضرة قلت :والشرع حرم إضاعة المال ففي الحديث : ((نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )). 4-تنمية لأفكار النساء أن يأخذن مثل هذه الحلي التي يتمتع بها نساء الكفار حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى أعظم من هذا من تحلل وفساد في الخلاق . 5-ماتوضع على أفخاذ النساء مما تسمى بالحلوى ففيه إطلاع على عورة المراة دون حاجة وهو محرم لايجوز . قلت ومنه أيضا مايفعل الآن مما يسمونه مساجا واستخدام الصوابين المغربية ونحوها في تغسيل جسم المرأة والإطلاع على عورتها وكلها من المحرمات والله المستعان . 12-أما الرجال الذين يعملون الكوافير فلايجوز الذهاب إليهم هو محرم على النساء أن يطلع على عوراتهن وشعورهن رجال اجانب 13-قص شعر المراة لانعلم فيه شيئا والمنهي عنه الحلق وللمرأة أن تقص من طوله أو من كثرته فلا بأس به ولو للتزين للزوج بشرط لايكون فيه تشبها بالكافرات قلت : ولا بالفاسقات. عنها أو كان فيه كلفة على المرأة بالغسل والمشط . قلت : ودليل الجواز فعل عائشة رضي الله وحلقه لعلة أو مرض لابأس . قلت حديث علي : ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن حلق المراة رأسها . رواه الترمذي والنسائي هو :ضعيف . وإن كان القص كهيئة شعر الرجل فحرام لأنه تشبه بالرجال وفي الحديث : ((لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء )) قلت : وفيه قول آخر لايجوز قصه إلا للحاجة فقط والأول عندي أصح .وفي قول أنه مكروه أي القص وهو مشهور مذهب أحمد . 14-هناك قصص يعملنها بشعورهن النساء كالتي يسمونها قصة ديانا (اسم لامرأة كافرة ) وقصة الأسد وقصة الفأر وغيرها مما هو شبيها بها أو مما يتجدد الآن كله حرام لأن فيه تشبه بالكفار وبالحيوانات . بنحوه 15-يجوز لها إزالة كل شعر الجسم ماعدا الحاجب والرأس فلايجوز إزالتهما ولاشيئا منهما وتتولى ذلك بنفسها او زوجها أو أحد محارمها أو أمرأة فيما يجوز لهم أن يطلعوا عليه من جسمها 16-إن قصت المراة شعرها من فوق جبهتها وجعلت خصلات تتدلى عليها فإن كان تشبها بنساء الكافرات والملحدين فحرام لايجوز للتشبه وقد مضى دليله .وإن كان لعادة النساء فيما بينهن وأردن به التجمل لأزواجهن او امام أقربائهن فلا يظهر لنا بأس 17-لو قصت لأجل أنه يتساقط فلاحرج . 18-الباروكة محرمة والسبب : دخولها في الوصل المنهي عنه .بنحوه ولو لم تعد وصلا فهي تظهر رأس المراة أطول من حقيقته فتشبه الوصل والواصلة ملعونة كما في الحديث .ع وسواء كان بإذن الزوج أو بغير إذنه لأن المحرم لاإذن ولارضى فيه . 19-إن كانت المراة قرعاء فعلى قول يجوز لها استخدام الباروكة وعلى قول لايجوز لها . قلت : يظهر لي قول ابن عثيمين الجواز . وقد بناها الشيخ على أن هذا عيب ويجوز ستر العيوب كمن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ انف من ذهب لما قطع انفه في احد الغزوات . 20-مسائل التجميل : بين الحل والحرمة : إن كان لإزالة عيب موجود مثل من كان في أنفه اعوجاج فيعدله او بقعة سوداء فيزيلها فلا بأس . قلت : ومثل لو كان : كان في الوجه اسوداد وكان فاتحا من قبل فاستخدمت مايفتح البشرة فلاحرج إن شاء الله . والتجميل حرام أن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص والباروكة قلت ومنه أيضا: تضخيم الفم والأثداء وبعض أماكن الجسم وبالأخص إن كان تقليدا للكافرات والفاسقات . صبغ الشعر واحكامه : 21-صبغ الشعر باللون الأسود الخالص حرام لقوله عليه الصلاة والسلام : ((غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )) وتغيير الشيب سنة . ولو خلط معه لونا آخر حتى صار أدهما فلا بأس وحينها فلابأس أن تصبغه باللون البني والأشقر ونحوهما . بشرط : لايكون فيه تشبه بالكافرات او العاهرات أو الفاجرات فحينها يكون حراما . بنحوه 22-ولابأس أن يكون بالحناء ولو في أيام الحيض ولايفطر من الصوم لو وضعته أيام الصوم : عقلت : وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخضبن شعورهن بالحناء . 23-ولايمنع الحناء صحة الوضوء فليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط . والذي يمنع من وصول الماء مكان له جسم فلابد من إزالته حتى يصح الوضوء قلت : مثل مايسمونها بالمناكير . قلت : وقد كانت الصحابيات يخضبن بالليل فهذا أفضل والله الموفق . 24-صبغ اجزاء من الشعر كأطرافه أو اعلاه (مايسمى بالميش ) الأصل فيه الحل إلا إن يكون باللون الأسود أو كان فيه تشبه بالكافرات او الفاجرات: 25-الألوان التي يصبغ بها الشعر ثلاثة : قسم مامور به كالحناء والكتم لتغيير الشيب للدليل . وقسم منهي عنه وهو السواد لتغيير الشيب وقسم مسكوت عنه وماسكت عنه مما الأصل فيه الحل فهو حلال .فيكون حكم تغييره من أسود لأحمر جائز إلا للتشبه فحرام –كما تقدم غير مرة-: قلت : وهناك قول بالمنع لأنه لم يات الدليل إلا بتغيير الشيب ولاداعي لتغيير الأسود فهو من تغيير الخلقة : بنحوه : أحكام متفرقة : 26: حكم دفن الشعر الساقط أو السن او الظفر مستحب عند بعض العلماء لأثر عن ابن عمر وفعل صحابي أولى من فعل غيره 27-لاباس بالأخذ مما ينبت كاللحية في الوجه أو الشارب لأنهما ليسا من أصل الخلقة أما لو كان من أصل الخلقة فلايجوز . وكذا شعر الساقين أو اليدين فلم يرد النهي فيهما 28-يجوز كشف الرأس امام والدها وعمها والأولى تغطيته لأنهما من المحارم : . قلت : وباقي المحارم أيضا إلا ان يكون كشفها لهم فيه فتنة بها او لهم . 29- يجوز كشف المرأة شعرها ووجهها امام المرأة الكافرة على قول : ع . والقول الثاني لايجيزه : ب وكلاهما استدل بالآية وهي : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }النور31 فهل نسائهن هنا : أي جنس النساء عموما او الكافرات فمن قال بالأول جوز الكشف أمام الكافرات ومن قال بالثاني لم يجوزه. قلت : والصحيح عندي الجواز . منقول مع خالص تحياتي |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| إكرام الأم المسلمة ببيان فتاوى العلماء في عيد الأم | عابر السبيل | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 1 | 21-Mar-2012 04:08 PM |
| الامام ابن تيمية يجيز الاحتفال يجيز الاحتفال بالمولد فلماذا المكابرة يا من تدعون انك | عاشق المنتدى | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 23 | 03-Feb-2012 10:15 PM |
| أسئلة مهمة حول الرقية والرقاة فضيلة شيخنا الوالد ربيع بن هادي المدخلي | عابر السبيل | قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما | 2 | 15-Mar-2011 06:09 PM |