![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
فــتــاوي رمــضــانــيــة
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكثر السؤال مع دخول كل رمضان عن أشياء تقع للمسلم في حياته اليومية هذي مجموعة من الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الصوم. --------------------------------- حكم استعمال النساء حبوب منع العذر الشهري في رمضان بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان ، هل هذا العمل صحيح ؟ لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك ، ولا أعلم في ذلك حرجاً ؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك . من برنامج (نور على الدرب) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ______________________________________ القيء بدون اختيار لا يفسد الصوم هل القيء يفسد الصوم؟ كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1]. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة برقم 10085 ، وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676 واللفظ له. نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 134 ، وفي جريدة المسلمون بتاريخ 11/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عش ________________________________________ حكم صيام من يغيب وعيه بضع ساعات أبو قاسم من الرياض ، يقول : رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات ، فهل عليه صيام ؟ إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام بعض الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه . نسأل الله له الشفاء والعافية . نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله. ذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق. [1] رواه البخاري في الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض برقم 326، وأبو داود في الطهارة باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة برقم 307 واللفظ له. من (برنامج نور على الدرب) الشريط رقم (104) ، و نشرت في (الجزء العاشر) من هذا المجموع ص207 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر. الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنياً من جماع ثم يغتسل ويصوم. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة، وعلى الحائض والنفساء إذا رأتا الطهر في أثناء الليل أن تبادرا بالغسل حتى تصليا المغرب والعشاء من تلك الليلة، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا طهرتا في وقت العصر وجب عليهما البدار بالغسل حتى تصليا الظهر والعصر قبل غروب الشمس. والله ولي التوفيق. نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص120 ، وفي كتاب (فتاوىإسلامية) جمع و ترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص135 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ هل تلزم ولدها بالصيام وعمره اثنا عشر عاماً سائلة من عفيف تقول : لي ابن يبلغ من العمر إثنا عشر عاماً هل ألزمه بالصيام أم أن صيامه اختياري وليس واجباً عليه ؟ علماً بأنه قد لا يطيق الشهر كاملاً ، جزاكم الله خيراً إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام ، ولكن يجب عليك أمره بالصيام إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده ، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشراً ويضرب عليها . وفق الله الجميع . نشر في مجلة الدعوة العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ رخص للحامل و المرضع بالفطر في رمضان المرأة الحبلى والمرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان وهل عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً. أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم. نشر في (مجلة راية الإسلام) العددان العاشر و الحادي عشر سنة 1380 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟ نعم يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج ، وتعتمر ، ويحل لزوجا وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه . والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة . نشر في (مجلة الدعوة) العدد (953) و تاريخ 9/11/1404 هـ ، و في (كتاب الدعوة) الفتاوى لسماحته الجزء الأول ، ص43 ، 44 ، و في (الجزء العاشر ) من هذا المجموع ص212 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس ________________________________________ الفطر أفضل للمسافر لا سيما إذا شق عليه الصوم نحن الآن في زمن توفرت فيه وسائل النقل المريحة من طائرات وسيارات وقطارات، والصائم بحمد الله يسافر المسافات الطويلة دون أن يحس بتعب وخاصة إذا سافر بالطائرة. فما الأفضل له في هذه الحالة الصيام أم الفطر؟ المسافر مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل ولا سيما إذا شق عليه الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس من البر الصوم في السفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2] ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه الصوم، فإن شق عليه الصوم كره له ذلك. والله ولي التوفيق. [1] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر" برقم 1946، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر برقم 1115. [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600. نشر في (كتاب الدعوة) 2/168،169 و (مجلة الحرس الوطني ) العدد (137) رمضان 1413 هـ ، و (مجلة الدعوة) العدد (1626) في 17/9/1418 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. [1] سورة البقرة ، الآية 184. نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 134 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ حكم من أكمل سحوره أثناء الأذان و بعده قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[1]، ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماءه وقت الأذان أو أثناء الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟ إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح. والأحوط لمن أكل أو شرب بعد الأذان أن يقضي إلا إذا كان يعلم أن المؤذن أذن قبل الصبح. . [1] سورة البقرة ، الآية 187. استفتاء شخصي لسماحته وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته في 27/3/1399هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ يجوز استعمال الطيب بشرط ألا يستنشق البخور هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟ نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور . نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 128 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ القيء بدون اختيار لا يفسد الصوم هل القيء يفسد الصوم؟ كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1]. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة برقم 10085 ، وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676 واللفظ له. نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 134 ، وفي جريدة المسلمون بتاريخ 11/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟ تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق. [1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم برقم 788 ، وأبو داود في الطهارة باب في الاستنثار برقم 142. نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 175 ، وفي جريدة الجزيرة العدد 9589 بتاريخ 12/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ حكم نظر الصائم للنساء الأخ ع . م . من تونس ، يقول في سؤاله: إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[1] الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. . [1] سورة النور، الآية 30. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ القيء بدون اختيار لا يفسد الصوم هل القيء يفسد الصوم؟ كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1]. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة برقم 10085 ، وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676 واللفظ له. نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 134 ، وفي جريدة المسلمون بتاريخ 11/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ تقبيل الرجل امرأته و مداعبته لها وهو صائم جائز إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. والله ولي التوفيق. نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 164 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ القبلة والمباشرة تكرهان ممن تتحرك شهوته ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟ هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته . والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . . استفتاء شخصي قدم لسماحته ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بتاريخ 20/11/1388هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟ الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق . نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 170 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر ________________________________________ منقول ![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| قـــطـــرات رمــضــانــيــة | أهلة1 | قسم خاص لشهر رمضان | 3 | 22-Sep-2008 08:37 PM |