
03-Jun-2006, 06:00 AM
|
|
|
|
الشيخ الجبرين : ما هو المحرم من الصبغة ( للرجال والنساء )
رقم الفتوى : 4735
موضوع الفتوى : ما هو المحرم من الصبغة
الســـــؤال : س: هل هناك نوع معين من الصبغة محرم عليهما؟
[align=justify]الإجـــــابة : المحرم: هو تغيير الشيب بالسواد فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتغيير شيب أبي قحافة فقال: غيروا هذا، وجنبوه السواد وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: يكون قوم في آخر الزمان، يصبغون لحاهم بالسواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة وإنما الصبغ: يكون بالحمرة، أو بالسمرة، ويحرم على النساء تلوين الشعور، وصبغها بألوان متعددة: أحمر، وأسود، وأبيض، وأخضر، وأزرق، وأصفر، وهو ما يسمى ((بالميش))، لأنه داخل في تغيير خلق الله، فلذلك لا يجوز، ولأنه تقليد لنساء الغرب الكافرات والفاجرات، ومن تشبه بقوم، فهو منهم. [/align]
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.ibn-jebreen.com/controlle...aView&fid=4735
|