العودة   دار الرقية الشرعية > المنتدى الإسلامي > قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 20-Oct-2006, 02:59 PM
الصورة الرمزية الشيخ أبوالبراءالأحمدى
 
عضو جديد

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  الشيخ أبوالبراءالأحمدى غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 7499
تـاريخ التسجيـل : Apr 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 14 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الشيخ أبوالبراءالأحمدى is on a distinguished road
Lightbulb زكاة الفطر ... أحكامها وشروطها

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الغنى المغنى الحكيم الخبير الواسع النافع الهادى إلى سواء السبيل
والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعــــــــد
فلنا وقفة فى هذه الأيام المباركات مع زكاة الفطر
أولا: تعريفها :
زكاة الفطر هي صدقة تجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى عبدا كان أو حراً في آخر يومين فى رمضان ، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها .
ثانيا : الحكمة منها ومشروعيتها :
مارواه أبوداود وابن ماجة بسند حسنه شيخنا الألبانى من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" .
وجاء فى عون المعبود : قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات .
وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ;
وجاء فى أحكام القرآن ــ للجصاص ــ : روى أن عمر بن عبد العزيز وأبى العالية قالا : " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد .
وجاء فى المجموع للنووى : عن وكيع بن الجراح قال: زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ .
ثالثا : حكمها :
قال جمهور الفقهاء أنها فرض لحد يث ابن عمر المتقدم : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ} . وذهب بعض أصحاب مالك وأهل العراق على أنها سنة . وقول الجمهور هو الأصح .
رابعا : وقت وجوبها :
روى أبوداود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . قال : فكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين " .
ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها .
كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .
جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم العيد فإنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها، فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى ، فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .
ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً .
خامسا : على من تجب
زكاة الفطر تجب على كل نفس مسلمة لما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " .
قال النووي فى المجموع : الْمُعسِر لا فِطرَةَ عَلَيهِ بِلا خِلافٍ ، وَالاعتِبَارُ بِالْيَسار وَالإِعسَار بِحَالِ الوجُوبِ ، فَمَن فَضل عَن قوتِهِ وقوتِ مَن تلزمُه نَفَقَتهُ لِليْلَةِ العِيدِ وَيَومِهِ صَاع ، فَهوَ مُوسِر ، وَإِن لَم يَفضُل شَيء فَهُوَ مُعسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْء فِي الحَالِ .
قَالَ الشافعِي فى الأم: وَكل مَن دَخَلَ علَيهِ شَوَّال وَعندَهُ قُوتهُ وَقوت منْ يقوتهُ يَومَه وَمَا يُؤَدِي بِهِ زَكَاةَ الفِطرِ عَنه وَعَنهم أَداهَا عَنهُمْ وَعَنه ، وَإِن لَم يَكن عِندَه إلا مَا يُؤَدِى عَنْ بَعضِهِم أَدَاهَا عَن بَعضٍ ، وَإِن لَم يَكُنْ عِندَهُ إلا سِوَى مُؤنَتِهِ وَمُؤنَتِهِمْ يَومَهُ فَلَيسَ عَلَيهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقوت عَنهُ زَكَاةُ الْفِطرِ .
.................................................. .......... يتبع
[/align]
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
زكاة الفطر غرقان في بحر الاحزان قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 0 28-Aug-2011 05:50 PM
زكاة الفطر صاع من قوت البلد الطير الحر قسم خاص لشهر رمضان 5 07-Aug-2011 10:18 PM
زكاة الفطر غفرانك يارب قسم خاص لشهر رمضان 2 07-Aug-2011 10:05 PM
زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين... رحمه الله . أمة الرحيم قسم الفتاوي الشرعيه العام 0 09-Sep-2010 04:10 AM
زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين.رحمه الله أمة الرحيم قسم الفتاوي الشرعيه العام 0 09-Sep-2010 03:53 AM


الساعة الآن 10:46 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42