![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
توفي زوجها وخرجت للحج دون أن تجلس للعدة
امرأة توفي زوجها بعد أن أكملت إجراءات الحج، وهي تريد أن تحج بيت الله الحرام، ولكن قبل سفرها بيوم أو يومين توفي الزوج، فأفتى لها أحد المشايخ أن تذهب إلى الحج وبعد الرجوع تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها، وبالفعل ذهبت إلى الحج وعادت ودخلت في عدة الحداد على الزوج، فهل ما فعلته صحيح؟ الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما فعلته غير صحيح، و كان الواجب عليها أن تتربص في العدة ، وأن تمتثل للأحكام الشرعية الخاصة بالعدة والحداد على زوجها، وتكون هذه المرأة بذلك غير مستطيعة للحج في هذه الحالة والحج عليها غير واجب لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً". (آل عمران: من الآية97)، فإذا كانت غير مستطيعة فإنه لا شيء عليها _إن شاء الله تعالى_، ولكن ما دام أنها حجت فحجها صحيح، وما دام أنها أخذت برأي عالم موثوق به فهذا يبرئها أمام الله تعالى، أما إذا كانت لا تثق بهذا العالم أو كان ليس ذا علم فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد أ.د. خالد المشيقح عضو هيئة التدريس في جامعة القصي |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة
ماذا تفعل المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ورفض رفقتها انتظارها؟
الجواب اختلف العلماء في المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة على أقوال:فقيل تنتظر حتى تطهر ولا يصح طوافها والحالة هذه بحال . وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهؤلاء جعلوا الحيض منافياً للطواف كمنافاته للصلاة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( افعلي ما يفعـل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) رواه البخاري ( 305 ) ومسلم ( 1211 ) من طريق عبد العزيز بن سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . وقيل الطهارة واجبة وليست بشرط؛ فيصح طواف الحائض وتجبر ذلك بدم، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد . وقيل الطهارة سنة من الحدث الأصغر ، ومن الحيض والجنابة شرط حيث الاستطاعة، فإذا لم يمكن المرأة البقاءُ حتى الطهر، وهي غير قادرة على العودة في زمن لاحرج عليها فيه، فإنها تستثفر بثوب ونحوه وتطوف بالبيت ولا شيء عليها، فقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة . قال تعالى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } فأتت هذه الآية على نفي كل أنواع الحرج؛ لأن النكرة في قوله ( حرج ) جاءَت في سياق النفي، وقد سُبقت بمن فاستلزمت العموم المقتضي لرفع كل مافيه حرج على البشر . وقال تعالى { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } . وقال صلى الله عليه وسلم (( إذا أمـرتكم بأمر فأتوا منـه ما ستطعتم )) رواه البخاري ( 7288 ) ومسلم ( 1337 ) من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه . ومن تذوق أسرار الشريعة وحكمها وفهم المقصد الأعم للشريعة تجاوب مع هذا القول . فإنه لا يمكن أن تُفتى هذه المرأة بأن تقيم في مكة بدون محرم ففي ذلك فساد عظيم . ولا يمكن أن تٌفتى بالرجوع وهي غير قادرة على العودة، فتبقى حينئذٍ محرمة ممنوعة من الزوج، محرومة من النسل حتى تطوف بالبيت أو تموت على ذلك ، فمثل هذا يرفضه الشرع والعقل ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : إن الرجل إذا طاف جنباً ناسياً صحّ طوافه ولا دم عليه )) وعنه عليه دم وقد تقدم، وعذر المرأة بالحيض أولى من عذر هذا الرجل بالنسيان . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب في ذلك رسالة ، ونصره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [ 3/25-41 ] . والله أعلم . فضيلة الشيخ سليمان العلوان |
||||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| ترغيب الكرام في حج البيت الحرام | عابر السبيل | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 1 | 15-Nov-2010 04:00 PM |
| خصوصيات المرأة في الحج | أهلة1 | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 1 | 11-Dec-2007 10:08 AM |
| الموسوعة الكاااااملة عن الحج والعمرة .. كتب + فلاشات + فيديو + صور + صوتيات | مبدع قطر | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 1 | 11-Dec-2007 09:42 AM |