العودة   دار الرقية الشرعية > المنتدى الإسلامي > قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 28-Feb-2008, 02:19 PM
 
عضو

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  أبو معاذ 79 غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9375
تـاريخ التسجيـل : Aug 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 79 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : أبو معاذ 79 is on a distinguished road
حكم سب الدين
المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقاً في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله[1].



إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقاً، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضاً، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى[2].

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً))[3] أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر يجب عليها المبادرة بالتوبة من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] نشر في مجلة الدعوة، العدد 1544، بتاريخ 20/1/1417هـ.

[2] سورة البقرة، الآية 237.

[3] أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع برقم 2588.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
لمادا سمي الزواج ب نصف الدين؟ nassim21 قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 3 24-Jan-2008 02:06 PM


الساعة الآن 01:46 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42