العودة   دار الرقية الشرعية > الرقية الشرعية > قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 29-Sep-2010, 09:45 PM
الصورة الرمزية ابو هاجر الراقي
 
راقي شرعي

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  ابو هاجر الراقي غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 20731
تـاريخ التسجيـل : Apr 2008
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  المغرب
الـــــدولـــــــــــة : المغرب
المشاركـــــــات : 5,457 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ابو هاجر الراقي is on a distinguished road
حكم مس المصحف بغير وضوء


ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟


عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.

وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.

وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.

لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم.

وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك.

لكن الجنب -صاحب الحدث الأكبر- لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئاً من القرآن، وقال: "هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية".

والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.

وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: لا تقرآن، وألحقهما بالجنب.

والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم.

فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: {افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري}، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
الامام ابن تيمية يجيز الاحتفال يجيز الاحتفال بالمولد فلماذا المكابرة يا من تدعون انك عاشق المنتدى قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 23 03-Feb-2012 10:15 PM
التبيان أن الحلف على المصحف بدعة من تزيين الشيطان أبو الحارث الليبي قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 0 23-Dec-2010 02:24 PM
معنى الإسترقاء الصحيح و الرد على من أعترض بغير علم وتريث... ahellah قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما 6 17-Jul-2009 01:38 AM
تعرّف على كاتب المصحف الشريف :: مع نماذج من أعماله مشاعل الهدى قسم وجهة نظر 4 08-Apr-2007 04:21 PM
فضل النظر إلى الكعبة والمصحف 000 المتفائل قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 3 03-Dec-2005 10:08 AM


الساعة الآن 02:00 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42