![]() |
![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
عضو مبدع
|
س 18:
شريط رقم 15/ 1 وجه ب يسأل سائل يا شيخ خطب رجل امرأة ليس لها ولى موجود إلا إخوان لها بعضهم يصلون وبعضهم لا يصلون وطلب الرجل بنكاح المرأة فأبوا، فهل يصح عقد النكاح مع عدم موافقتهم؟ الجواب 18: =وين ها ((أي هذه)) الجماعة عايشين في المريخ ولا وين عايشين في هذه الدنيا التي نحيا ولا وين؟ ((أي: أم أين؟)) -في أرتيريا أرتيريين =أنا أتصور هذه الصورة تقع في بلاد الكفر حيث لا قضاء هناك ((شرعي)) أو لا؟ و إن لم يكن هناك قضاء شرعي فليس هناك علماء! إذا افترضنا أنه ليس هناك علماء فحتى لا يوجد هناك طلاب علم!؟ تصورنا هذه الصورة في بلد أصله إسلامي أظن أننا نتصور الخيال، لأنه لا بد أن يوجد إما طلاب علم وإما علماء وإما قضاة ((لهذه)) الدولة تحكم بالإسلام فكيف جاءت هذه الصورة الغريبة العجيبة؟ لا يوجد إلا جماعة أصدقاء بعضهم صالحون، بعضهم طالحون وهذه المرأة ليس لها ولي وهي تريد أن تتزوج! -لها إخوان بعضهم يصلون وبعضهم لا يصلون لكن أبوا أن يزوجوا هذا الولد. =ترفع هي الأمر إلى القضاء الشرعي. -الحاكم كافر =ما في قضاء شرعي؟! ما في علماء؟! ما في مشايخ؟! ((ما في؟ تعني بالعامية: ما يوجد؟)) -في الحبشة هذا عندهم الحكومة كافرة…أرتيريا تابعة للحبشة استحلتها الحبشة =معليش يا أخي ((يعني لا يهم يا أخي = بالعامية)) -الرئيس كافر شو بدنا ((أي ما شأننا)) بالرئيس ما في علماء مسلمين، ما في مشايخ يعني ما أتصور أنا ((هذا)). في بلاد الكفر الآن توجد بعض الجماعات الإسلامية متكتلة ويعقدون عقود شرعية على بعض النساء هناك ما في لاحاكم مسلم ولا في قضاء شرعي ولا في شيء، فأنا لا أتصور ولو كان الحاكم هناك في الحبشة كافر لكن أتصور وجود مسلمين هناك ولو بعض العلماء. -الحبشة مليئة بالمساجد والمسلمين نسبتهم 85%. =هذا الذي أقوله؛ فأنا أتصور السؤال لا يمثل الحقيقة الواقعة ولذلك فأنا لا استطيع أن أجيب بأن هذه المرأة تتزوج من شاءت، لا لأن الأصل إنما قوله عليه السلام " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وقوله عليه السلام "أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل "، هذه المرأة إن كانت مخلصة وصادقة بأنها تريد أن تتزوج لتحصن نفسها فعليها أن تحاول الاتصال بمن يتولى أمرها بعد أن أبوا أن يزوجوها كما تقول أنت: "اخوتها"، وهذا ما عندي جواباً على السؤال وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. س 19: شريط رقم 11 وجه/ ب إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز هذا؟ وهل تحسب له ثلاث طلقات أم واحدة؟ الجواب 19: أولا لا يجوز له ذلك، لأنه طلاق بدعي، وثانيا لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة فله أن يراجعها رجوعا منها إلى السنة الصحيحة التي مات رسول صلى الله عليه و سلم عنها وهي ثابتة محكمة ثم عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونصف ثم جرى على ذلك عمر بن الخطاب فترة من خلافته الراشدة أيضا ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد ثلاثا، قال "لو نفذناه عليهم ثلاث؟" كأنه يتشاور ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثا فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه واجتهاده و حكمته وحسبه أن القرآن نزل موافقا له في أكثر من قضية، فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فاللحاكم ذلك بشرط: ألا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنوها كما لو كانت هي الشريعة الأصلية القديمة ومع الأسف الشديد نسوا الحكم النبوي والذي جرى عليه كما ذكرت آنفا أبو بكر وعمر في أول خلافته. صارت هذه السنة نسيا منسيا وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن في صدد الحديث عنها وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر، إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقها مذهبيا؛ الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وانما يقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة –زعموا- وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكما إلا إذا كان متفقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلما نظروا كثرة المشاكل –أعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة- لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبن على وعي وتفكير وقد يكون هذا الطلاق ناتجا من ثورة غضبية لا ينفذ، فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا تقليلها لم يجدوا سبيلا أمامهم إلا ((هذا)) –لا أقول إلا الرجوع إلى السنة فإنهم لا علم لهم بالسنة من قبل، بل كانوا يحاربون السنة صراحة زعما منهم بأن هذه السنة كغيرها ((غير مخالفة)) للمذاهب الأربعة! أما هنا فحينما حكموا المصلحة تجرءوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة –أعود فأقول تنبيها- و إنما بمذهب ابن تيمية. مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتاواه جزاه الله عن الإسلام خيرا قائم على الكتاب والسنة. من ذلك هذه المسألة فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة قبل هذا التعديل، فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة ((لائم)) فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكاثرة تحل بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالف –لا سمح الله- للكتاب والسنة، فهم سيتبنونه و لا يبالون مخالفته للكتاب والسنة فرضا، لأن في ذلك تحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد. أما المسلم الفقيه حقا فهو يظل متمسكا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئا إطلاقا و لا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما قيل عن بعض السلف: "ولست أبالي حين أقتل مسلما *** على أي جنب لله كان مصرعي" فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين لايزال كثير من المفتين يفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بته لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحا منهم للتقليد على السنة وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان، يعود ذلك إلى سببين أثنين: الأول: جهلهم بالسنة، والآخر تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة وهذا قلب للحق لا يجوز أبدا.[/size] |
||||
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| نفائس قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. | أمة الرحيم | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 2 | 04-Jan-2012 09:07 AM |
| الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل | أم عبدالمهيمن | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 03-Oct-2011 08:46 PM |
| كتب الفتاوى لعلماء الأمة بصيغة الجار | أبو الحارث الليبي | الجوال والثيمات الإسلامية | 0 | 10-Dec-2009 01:44 AM |
| الفتاوى النسائية - 1 | نور الهدى2 | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 3 | 23-Sep-2007 11:53 PM |