العودة   دار الرقية الشرعية > المنتدى الإسلامي > قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 19-Aug-2007, 02:09 AM   رقم المشاركة : ( 5 )
عضو مبدع

الصورة الرمزية نور الهدى2

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 10398
تـاريخ التسجيـل : Sep 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 344 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : نور الهدى2 is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

نور الهدى2 غير متواجد حالياً

الفتاوى النسائية - 3
للمحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله تعالى)
س 29:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة أن تلبس الخمار أمام أبيها ومحارمها وتطرحه؟
الجواب 29:
كلاهما جائز، إذا كان الأمر على الجواز كلاهما جائز لكني أقول: الجواز يشمل الأمر سوى الطرفين ويشمل مكان فعله افضل من تركه وهو جائز أيضا ولذلك أنا أريد أن أفكر بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منها جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد خمارها في عقر دارها ولا أن تعيش نصف عارية بحجة أنه ما في حد غريب وقد يكون هذا كلام صحيح لأنه ما في حد غريب غير زوجها وابنه حتى ولو بنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها غير أن تعتاد على السترة الواجب على الأقل وقد تكلمنا على هذا اكثر من مرة أما الآن نقول: ينبغي أن تعتاد الستر الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص ذو الأكمام الطويلة فان قصرت ولابد فإلى المرفقين وان تعتاد تخمير وتغطية رأسها. هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب هذه آرائي في هذه المسألة.
س 30:
فتاوى نسائية وجه أ
سؤال عن حكم لبس القميص والفستان الذي يجسم البنت البالغة؟
الجواب 30:
ما أدري ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيدها بالبالغة فالمرأة المتزوجة والأم المتزوجة كلهن في هذه القضية لا فرق؛ الحكم واحد بالنسبة أولا للبالغات كلهن فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن ما يصف عوراتهن سواء من البنات البالغات أو المتزوجات أو أمهات كل ذلك لا يجوز بل لا يجوز للشباب أيضا وللرجال جميعا أن يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم لأن أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته أن لا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا محجم، الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء، واغتنمها فرصة و لاسيما والمؤذن يؤذن لأني رأيت حديثا معتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض الأحيان في بعض المناسبات ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروجهم كأشباه الرحال – رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال هي السيارات- ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساؤهم". هذا الحديث من معجزات رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون سروجاً كأشباه الرحال- الرحل الموجود على الجمل و يوضع عليه الهودج، يمكن الركوب عليه عديد من الأشخاص هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم ينزلون على أبواب المساجد؛ انظروا اليوم كيف ينطبق هذا الحديث عليهما تمام الانطباق إحداهما أوضح من الأخرى، قد تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة والسيارات المشيعة إلى باب المسجد تنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المصلين والجمهور على باب المسجد "الجنازة و الجنازين" ينزلون على أبواب المساجد ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال كيف يكون نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات في حديث آخر رؤوسهن كأسنمة البخت، في هذا الحديث لعلي فاتني أن أقول نساؤهم كاسيات عاريات العنوهن، إنهن ملعونات لو كان بعدهم أمه من الأم… إلى آخر الحديث. الشاهد هؤلاء الرجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين يركبون على السيارات لتشييع الجنازة لا يدخلون المسجد و لا يعرفون المسجد يأتون بسياراتهم ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات العنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأم لخدمتهم نساؤكم يا معشر المسلمين.
"كما خدمتكم نساؤكم": هنا في إشارة كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته هي خاتمة الأمم ولذلك هو نبي الأمة كلها والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين أمة دعوة و أمة إجابة {وما أرسلناك إلا كافة للناس}. فهو مرسل إلى الناس جميعاً فهم مدعوون جميعاً إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام فباعتبار أنهم مدعوون، فهم أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. والإجابة هنا إجابة دعوة لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين فليس بعد أمة الرسول أمة أخرى فيقول لو كان بعد الرسول عليه السلام أمة لو كان بعدكم أمة لكان، لكانت هذه الأمة تستذبكم وتسبى نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خُدمتم من نسائهم من قبل ولكن شاء الله سبحانه و تعالى رحمته بهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبيها أن يكون خاتم الأنبياء. خلاصة القول أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواء عورات الرجال أو النساء هذا لا يجوز في الإسلام. فإذا شكونا ضعفنا وذلنا وهواننا مع كثرة عددنا نتذكر أنا لو كنا مسلمين حقاً لنصرنا الله تبارك وتعالى. فالعلاج هو أولاً: أن يُفهم ديننا فهماً صحيحاً وهذا ما ندندن دائماً و أبدا في دروسنا. و ثانياً: أن نعمل بهذا الذي نتعلمه، نلقي بعلمنا وراءنا ظهريا فسنظل نتأخر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عز وجل بالهداية فنستحق بذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى.
س 31:
فتاوى نسائية وجه أ
هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع في فترة النفاس؟ وهل كفارة جماع المرأة في فترة النفاس هذه تساوي كفارة جماعها في فترة الحيض؟
الجواب 31:
النفاس أحكام الحيض تجري عليه فلذلك مادامت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض ولكن الكفارة هي كفارة من أتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء أو عدتها مدتها وهي نقاءها في عدتها، فإن كثير من الناس يختلط عليهم الأمر، أيضاً فإن هنالك خلاف بين المذاهب في مدة النفاس إذا استمر الدم بها؛ فالحنفية يقولون إن المدة أربعين يوماً والشافعية يقولون ستين والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنن أبي داود وغيره فمعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الأربعين؛ فما بعد الأربعين يكون إستحاضة وقبل الأربعين فهي نفساء وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي و لا تصوم و لا تجامع فإذا قضت الأربعين يوماً و استمر بها الدم، فهذا الدم: دم إستحاضة، لا يحرم عليها الصلاة و لا الصوم و لا الجماع و عليها أن تصلي و أن تتوضأ في الصلاة و يجوز لها الجمع بين الصلاتين أما الكفارة؛ كفارة من أتاها في حالة أربعين يوماً والدم مستمر فهذه كفارة والحكم أيضاً واحد مع الحيض إلا أنه يقع على كثير من بعض النساء أنها تطهر قبل الأربعين من الدم، فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت و عدد الأربعين ليس أمراً مجازاً لكل امرأة نفساء و إنما الأربعين جاءت تحديداً للدم الذي يستمر وينقطع و لو بعد الأربعين. و الأربعين يوماً ما دام الدم يستمر؛ فالأربعين هو وقت الحيض فما بعده فهي طاهر إلا أن هذه الطهارة فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أقل فقد طهرت و يجب عليها كل ما يجب عليها من قبل الوضوع فالنساء يختلفن في هذا؛ منهن من يستمر الدم حتى بعد الأربعين و منهن يستمر الدم يوم أو يومين ثم تطهر لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئاً وهو أن دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه عليه الصلاة والسلام أنه أسود يعرف على روايتين فدم الحيض ودم النفاس اسود منتن الرائحة والعادة في النساء الحيض أو النفساء أن الدم حينما يتدفق بهذه الصورة أسود ومنتن ثم يستمر في أن يخف الدم لوناً و نتاناً و سواداً إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج تسلسل الدم للحائض أو النفساء بهذه الصورة ثم ينقطع فقد طهرت سواء يومين أو أسبوع أو أكثر. أما إذا انقطع الدم و هو فيه سواد ورائحة منتنة لا تعتبر المرأة بأنها طهرت لأن هذا في الغالب، وعادة سيعود الخروج منها. و هذه الأمور تعرفها النساء لكن هن بحاجة إلى التذكير. هذا ما عندي من جواب.
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
نفائس قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أمة الرحيم قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 2 04-Jan-2012 09:07 AM
الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل أم عبدالمهيمن قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 0 03-Oct-2011 08:46 PM
كتب الفتاوى لعلماء الأمة بصيغة الجار أبو الحارث الليبي الجوال والثيمات الإسلامية 0 10-Dec-2009 01:44 AM
الفتاوى النسائية - 1 نور الهدى2 قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 3 23-Sep-2007 11:53 PM


الساعة الآن 09:15 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42