العودة   دار الرقية الشرعية > المنتدى الإسلامي > قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 19-Aug-2007, 02:11 AM   رقم المشاركة : ( 6 )
عضو مبدع

الصورة الرمزية نور الهدى2

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 10398
تـاريخ التسجيـل : Sep 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 344 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : نور الهدى2 is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

نور الهدى2 غير متواجد حالياً

س 32:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يجلس في المسجد؟
الجواب 32:
الجواب يجوز كما قلنا مرارا و تكرارا مع الكراهة و لا نريد الدخول في التفصيل.
س 33:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع عدم العلم بعدم نتف الشعر؟
الجواب 33:
لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين الإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة فقال عليه الصلاة والسلام "لعن الله النامصات و المتنمصات ... الخ " قال في آخره "المغيرات لخلق الله للحسن" فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموس أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر؛ الصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها و أن ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها؟ حصل تغيير لخلق الله عز وجل ولذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالاً للشعر من الحلق أو الدواء فإن ثبت هذا، فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموس أو بواسطة الدواء هو أمر جائز لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل وعلى ما يقابل هذا لأن كما قبل وبضدها تتبين الأشياء. لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة فلو إنما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود لأن المقصود النظافة والإزالة لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف لابد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الترسبات تتعلق كذلك الإبط إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم. لاشك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعلمها وقد يعلمها بعض الناس وكما نقول هنا إذا لم ينتف إبطه و لكن حلق، حصلت الفطرة ولكن بوسيلة دون وسيلة النتف كذلك نقول العكس هناك لعن الله النامصات الناتفات لكن عندما جاء التعليل المغيرات لخلق الله للحسن. فلو حلقت أو استعملت الدواء هذا كله واحد كما ذكرنا.
- بالنسبة لشعر الوجه؟
= لا فرق في ذلك؛ هذه مسألة يمكن الجواب عليها من التعليق السابق للحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو بينهما اختلافا عندما قال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله النامصات" هل يعني النمص للحاجب فقط دون ما سوى ذلك أم يعني الحاجب دونما سوى ذلك أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب: "لعن الله النامصات" يعني لحواجبهن وتجد شراح آخرين يزيدون و وجوههن و تجد شراحا آخرين غير هؤلاء و هؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق المغيرات لخلق الله للحسن فلا فرق في تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه أو بنتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام، لذلك لا يغتر أحدكم بما سيجد في بعض الكتب على تفسير النمص بالحاجب أو الوجه ثم يقف على ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأن في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو يخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زايد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله النامصات ما قال النامصات في حواجبهن و وجوههن إنما أطلق و الإطلاق ينبغي أن يجعل على إطلاقه حتى يأتي قيد فيقيده على الرغم من عدم وجود هذا القيد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، التعليل المذكور في آخر الحديث تأكيد لهذا الإطلاق؛ المغيرات لهذا الإطلاق كما بينا.
س 34:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في بعض الأمور المنهي عنها؟
الجواب 34:
هذا أمر مفروغ منه كما قال عليه الصلاة والسلام "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"
س 35:
فتاوى نسائية وجه أ
ماذا تفعل المرأة إذا نبتت لها لحية؟
الجواب 35:
قديما عالج العلماء هذه القضية: امرأة قد نبتت لها لحية ، لاشك أن العلماء اختلفوا في هذه الظاهرة الغريبة ومنهم من يقول لها أن تحلقها بل أن تنتفها ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء كما يقول ربنا عز وجل {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت} فنحن إذا رأينا امرأة بلحية يجب أن نتذكر تماما رجلا مسنا بغير لحية هذا خلق الله وهذا خلق الله و ما بينهما ظهور ناس نساء بلحى ورجال بغير لحى أي الله عز وجل ما خلق الرجل بدون لحية عبثا والآخر ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا إذا تذكرنا نحن هذه الحقيقة و هي بدهية لكل مسلم يؤمن بالله عز وجل إذا كان الأمر كذلك يجب أن ندع الشيء كما خلقه الله لأن هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده. القول و الإفتاء بأن يجوز أن تحلق هذه اللحية هو كالقول باتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له. نعرف كثيرا من الرجال ليس لهم لحى، هل سمعتم أن أحدا منهم تعاطى لحية على طريقة اللوردات الإنجليز لهم تقاليدهم، ربنا يخلقهم كما يخلق الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص باللوردات وضعوا على أذقانهم لحى مستعارة فربهم خلقهم بلحى ثم يعودون إليها لماذا بعد حلقها كما رأينا رجل اتخذ لحية مستعارة والله (عفاه) منها لماذا لأن الغالب الجو الذي نعيش فيه لا يحبوا اللحى ممقوتة و هذا في نفسه يمكن يحمد ربه ويقول بخالص قلبه عندما يقف أمام المرأة اللهم حسن خلقي كما حسنت خُلقي. القضية بصورة عامة ربنا ما خلق شيئا عبثا فكما نعامل الرجال كأن ندعهم كما خلقهم ربهم نعامل النساء تماما. هذا رأي واعتقادي منبعثا ملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكيف و هناك النهي عن النمص: "لعن الله النامصات و المتنمصات" هذا النمص عام مطلق سواء كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في "الشفا" أو كان في اللحية كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام "لعن الله النامصات و المتنمصات"، فلا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء.
س 36:
فتاوى نسائية وجه ب
متى تحتجب المرأة عن الصبية؟
الجواب 36:
الجواب عن هذا السؤال لابد من توطئة أو مقدمة وهذه التوطئة: اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها. والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء اليوم يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الأخوة و الأخوات و لربما غير المحارم من أبناء العم والخال وغير ذلك ويجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب، لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز و إلا فالأفضل لها أيضا أن لا تظهر وجهها أمام الأجانب فعلى هذا: المرأة لا يجوز لها أن تظهر كما يسمونه بسلفها أي زوج أختها، أي لا يجوز لها أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي غريب عنها هذا هو ما تفيده آية {و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..} الزينة الأولى هي الزينة الظاهرة والراجح أنها هي الوجه والكفين كما ذكرنا، أما الزينة الأخرى {و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} إلى آخر الآية فهي الزينة الباطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل و تترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم. إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحنث أي سن التكليف. الجواب عن هذا السؤال: الطفل الصغير له حالتان في الوقت الذي لم يبلغ فيه
سن التكليف؛ الحالة الأولى: أن يكون صبيا و ولدا عاديا بمعنى لم تترك فيه الشهوة ال***** فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك. أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقال اليوم أنه قد يتكلم وقد يرمز وقد يلمس فحينئذ –والحالة هذه- ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطلع على عورات النساء و إن كان الأصل في هذا كما قلنا سن التكليف. هذا الجواب على هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله و قليلا ما هم. لا تكاد تجد بيتا مسلما شرعيا فيه هذه الناصية الشرعية؛ يعني مثلا تستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أما بنتها الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصف العورة كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة ما في حد غريب وهي بنت، هذا خطأ كبير لا يجوز البنت أن تطلع على عورة المرأة وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق من ذلك؛ المرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق و الا الذراعين الذين تضطر إلى الكشف إذا أرادت أن تتوضأ في بيتها واسفل الساقين هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل به أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا. على هذا فلا يجوز للمرأة أن تدخل ابنتها معها الحمام بحجة تغسلها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت، هذا ما يجهله الكثير من الناس والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون تساهل مبين وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
س 37:
فتاوى نسائية وجه ب
يقول أحد الخطباء أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بنصب الخباء للاعتكاف فأمرت زوجاته بنصب خبائهم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الخباء قال لنسائك فأمر بإزالتها؛ ما صحة هذا الحديث؟
الجواب 37:
الحديث في صحيح البخاري لاشك في صحته والحكم يقرر أن الاعتكاف للرجال من سنة النبي صلى الله عليه و سلم و أفضله ما كان في رمضان و أفضله ما كان في العشر الأخيرة منه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه تلميح إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس فيه ما يشترك فيه النساء مع الرجال وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة علي المسلم كفريضة الصلاة نفسها ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء فأولى و أولى أن لا يشترك النساء في شرعية الاعتكاف في المساجد وبخاصة إذا ما كان الاعتكاف يشوبه شئ من الرياء وحب الظهور و الغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف على هذه الحالة هو التقرب الى الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه و سلم نقض الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض أزواجه عليه الصلاة والسلام من باب أسمى للموضوع؛ نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها، هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح.
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
نفائس قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أمة الرحيم قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 2 04-Jan-2012 09:07 AM
الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل أم عبدالمهيمن قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 0 03-Oct-2011 08:46 PM
كتب الفتاوى لعلماء الأمة بصيغة الجار أبو الحارث الليبي الجوال والثيمات الإسلامية 0 10-Dec-2009 01:44 AM
الفتاوى النسائية - 1 نور الهدى2 قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 3 23-Sep-2007 11:53 PM


الساعة الآن 10:42 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42