العودة   دار الرقية الشرعية > المنتدى الإسلامي > قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 07-Jun-2010, 09:34 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
عضو ماسي

الصورة الرمزية أمة الرحيم

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 29366
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ليبيا
الـــــدولـــــــــــة : Tripoli
المشاركـــــــات : 1,794 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : أمة الرحيم is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

أمة الرحيم غير متواجد حالياً

ثانياً: إثْبَاتُ إِجْزَاءِ التَّمْلِيك


قال الشوكاني: "وأما التمليك فإن ورد دليل يدل على أنه إطعام فذاك"(14).

قلت: المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم- التمليك؛ فكان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة مختصر(15). وقال سليمان بن يسار(16): أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئاً عنهم(17) ولا ريب أن لفظ الآية يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى ألا وهو الإباحة، وإذا أطلق وقيل‏:‏ أطعم هؤلاء المساكين، فإنه لا يفهم منه إلا الإباحة، لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سُمِّىَ التمليك للطعام إطعامًا؛ لأن المقصود هو الإطعام(18)‏؛ وإذا جاز إطعامهم على وجه الإباحة من غير تمليك فالتمليك أحرى بالجواز لأنه أكثر من الإباحة، وهذا ما دفع الجصاص إلى القول: "ولا خلاف في جواز التمليك"(19)؛ واستدل بتشريع الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- في كفارة الظهار وقال: " ولا فرق عند أحد بين كفارة الظهار وكفارة اليمين في مقدار الطعام"(20).

وغاية ما يقال‏:‏ أن التمليك يسمى إطعامًا، كما يقال‏:‏ أطعم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس(21)، وفى الحديث‏:‏ ‏((‏ما أطعم الله نبيًا طعمة إلا كانت لمن يلى الأمر بعده‏)‏)(22).
قال الشيخ محمد بازمول: واشتراط التمليك غير ظاهر عندي، نعم هو للذمة أبرأ، فإن غداهم أو عشاهم فقد أجزأ، والله اعلم.

فيتبين بذلك إجزاء الإباحة والتمليك وعليه جمهور العلماء المعاصرين.



ثالثاً: في ذِكْرِ بَعْضِ مَنْ قَدَّرَ الكَفَّارَةَ بِالمَقَاييسِ المُعَاصِرَةِ تَسْهِيلاً


لاريب أن ما قُدِّر من مقدار للكفارة تمليكاً وهو المُدٌّ من البر، أو نصف الصاع من غيره كان تقديره أسهل عند الصحابة -رضي الله عنهم- فقد كانت هذه مقاييسهم المُتعارف عليها، غير أنه بدأ يصعب تقدير هذه المقاييس في من بعدهم، ولم تكن بذلك الوضوح، ولمالك مع أبي يوسف في ذلك قصة مشهورة؛ وذلك أنَّه لما اجتمع أبو يوسف مع مالك في المدينة وقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعاً وقال هذا صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبو يوسف: فوجدته خمسة أرطال وثلثاً، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه(23).

ومن هذا نستفيد أن السلف كانوا يقدرون الكفارة بالمكاييل والأرطال، وعلى هذا قام العلماء الربانيون على مرِّ العصور يقدرون الكفارة وزناً تسهيلاً على الناس وتقليلاً للخلاف بينهم(24)، وحذى حذوهم علمائنا الربَّانيون المعاصرون؛ فهذا سماحة الشيخ العلاَّمة/ ابن باز -رحمه الله- جعل المعتمد في الكفارة كيلوجراماً ونصف للمسكين(25)، وبه قال العلاَّمة/ زيدٌ المَدخلي -حفظه الله-(26)؛ فيكون عندهم مقدار إطعام عشرة مساكين خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر ونحوهما من قوت البلد.


وهذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- جعل المقدار الواجب من الأرز ستة كيلوجرامات للعشرة جميعاً سواء في بيت واحد أو في بيوت متعددة، وقال: لو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلوجرامات لكلٍ كيلوجرام واحد لكان أدى الواجب وزيادة(27).

وعلى هذا يكون ما قرره الشيخ العلاَّمة/ أحمد النجمي -حفظه الله- هو المعتمد من أنَّ كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين كيلو إلا ربع، حيث أنَّه حدَّد المقدار الواجب دون احتياط، وأشار-حفظه الله- إلى أنَّ بعض العلماء يقولون أن الواجب في الكفارة كيلوجراماً واحداً، ولكنه أكَّد أنَّ الواجب مدٌ وهو (كيلو إلا ربع)(28)؛ وقد تقدم قول الشيخ ابن عثيمين أنَّه لو دفع كيلوجراماً واحداً لكان أدى الواجب وزيادة. .. يتبع
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
نور حياتك : مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ .. (تم نسخه للمجله لتميزه ) جرحي عميق قسم وجهة نظر 9 16-Mar-2008 10:49 PM


الساعة الآن 11:07 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42