![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــد اعلموا رحمنى الله وإياكم أن للمرأة زينتين زينة ظاهرة وزينة باطنة ومدار المسألة على قول الله عز وجل : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) " سورة النور وعلماء الإسلام فى هذه المسألة فريقين : على رأس الفريق الأول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعلى رأس الفريق الثانى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن مسعود ومن وافقه : الزينة هي الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه : هي فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم . وعلى هذين القولين اختلف الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية : فقال أبوحنيفة والشافعى وهو قول فى مذهب أحمد : يجوز النظر إلى وجهها ويديها بغير شهوة . وقال مالك وهو ظاهر مذهب أحمد : لا يجوز النظر إلى أى شئ منها فإن كل شئ منها عورة حتى ظفرها . أمَّـا من ناحية لباس المرأة فى الصلاة سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : فى الذى يصلى دون أن يراه أحد هل عليه أن يكشف شيئا من جسمه أو يخفف من ثيابه ؟ فقال عليه سحائب الرحمات : إذا كان أحدنا خاليا فالله أحق أن يُستحيى منه ونهى أن يُفضِى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد وقال عن الأولاد مروهم بالصلاة لسبع وإضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير لما فى ذلك من القبح والفحش وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح فهذان نوعان وفى الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لوصَلَّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفى غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها فى بيتها فأخْذُ الزينة فى الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل ولا يصلى عريانا ولو كان وحده فعُلِم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا نوع وهذا نوع وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة وقد يُبدى فى الصلاة ما يستره عن الرجال فالأول مثل المنكبين فإن النبى نهى أن يُصلِّى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأ ة الحُرَّة تختمر فى الصلاة كما قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . وهى لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوى محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب . وأما ستر ذلك فى الصلاة فلا يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما فى الصلاة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة وهو الأقوى فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالت الفتخ حلق من فضة تكون فى أصابع الرجلين رواه إبن أبى حاتم فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أوَّلا كما يُظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهى إذا مشت قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين فى خفاف وأحذية وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم وأم سلمة قالت تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا وابن مسعود رضى الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة . الخلاصـــــــــــة فى أن المصلى لا بد له وأن يستشعر عظمة الله عليه فهو قد أقبل عليه بوجهه فلا بد وأن يكون فى تمام الأدب ومن تمام الأدب حسن المظهر ومن حسن المظهر تمام الستر بما أمر سبحانه وبحمده وبما سنَّه لنا صفيه ونبيه وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فعلى المرأة أن تستر باطن قدمها وإن كانت تصلى فى حجرة نومها . وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى فى مستقر رحمته فى مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم آمـــــين |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
عضو جديد
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــد اعلموا رحمنى الله وإياكم أن للمرأة زينتين زينة ظاهرة وزينة باطنة ومدار المسألة على قول الله عز وجل : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) " سورة النور وعلماء الإسلام فى هذه المسألة فريقين : على رأس الفريق الأول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعلى رأس الفريق الثانى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن مسعود ومن وافقه : الزينة هي الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه : هي فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم . وعلى هذين القولين اختلف الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية : فقال أبوحنيفة والشافعى وهو قول فى مذهب أحمد : يجوز النظر إلى وجهها ويديها بغير شهوة . وقال مالك وهو ظاهر مذهب أحمد : لا يجوز النظر إلى أى شئ منها فإن كل شئ منها عورة حتى ظفرها . أمَّـا من ناحية لباس المرأة فى الصلاة سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : فى الذى يصلى دون أن يراه أحد هل عليه أن يكشف شيئا من جسمه أو يخفف من ثيابه ؟ فقال عليه سحائب الرحمات : إذا كان أحدنا خاليا فالله أحق أن يُستحيى منه ونهى أن يُفضِى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد وقال عن الأولاد مروهم بالصلاة لسبع وإضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير لما فى ذلك من القبح والفحش وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح فهذان نوعان وفى الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لوصَلَّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفى غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها فى بيتها فأخْذُ الزينة فى الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل ولا يصلى عريانا ولو كان وحده فعُلِم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا نوع وهذا نوع وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة وقد يُبدى فى الصلاة ما يستره عن الرجال فالأول مثل المنكبين فإن النبى نهى أن يُصلِّى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأ ة الحُرَّة تختمر فى الصلاة كما قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . وهى لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوى محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب . وأما ستر ذلك فى الصلاة فلا يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما فى الصلاة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة وهو الأقوى فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالت الفتخ حلق من فضة تكون فى أصابع الرجلين رواه إبن أبى حاتم فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أوَّلا كما يُظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهى إذا مشت قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين فى خفاف وأحذية وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم وأم سلمة قالت تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا وابن مسعود رضى الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة . الخلاصـــــــــــة فى أن المصلى لا بد له وأن يستشعر عظمة الله عليه فهو قد أقبل عليه بوجهه فلا بد وأن يكون فى تمام الأدب ومن تمام الأدب حسن المظهر ومن حسن المظهر تمام الستر بما أمر سبحانه وبحمده وبما سنَّه لنا صفيه ونبيه وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فعلى المرأة أن تستر باطن قدمها وإن كانت تصلى فى حجرة نومها . وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى فى مستقر رحمته فى مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم آمـــــين |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
عضو فخري
|
بارك الله بك مفتى المنتدى الشيخ ابوالبراء وجلعها في ميزان حسناتك
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
|
عضو فخري
|
[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لك شيخ ابو البراء اثقل الله ميزان اعمالك[/align] |
||||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| مجموع أسئلة تهم الأسرة المسلمة | عابر السبيل | قسم حل المشكلات الأسرية والإجتماعية والإرشاد النفسي | 0 | 14-Feb-2011 02:55 PM |
| عمل المرأة (المساوئ - المحاسن) | نورالهدى | قسم وجهة نظر | 2 | 27-Mar-2009 10:50 PM |
| ×?°للمرأه سبعين لقب .. اكتشفي لقبكِ ×?° | وحيده | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 5 | 06-Sep-2007 07:19 AM |
| للمرأة سبعين لقب فأيهم انت ؟؟ | فتاة مسلمة | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 2 | 04-Apr-2007 09:27 PM |