![]() |
![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : ( 11 ) | |||
|
راقي شرعي
|
لحم البقر : بارد يابس ، عسر الإنهضام ، بطيء الإنحدار ، يولد دماً سوداوياً ، لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد ، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية ، كالبهق والجرب ، والقوباء والجذام ، وداء الفيل ، والسرطان ، والوسواس ، وحمى الربع ، وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده ، أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني ، والزنجبيل ونحوه ، وذكره أقل برودة ، وأنثاه أقل يبساً . ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها ، وهو حار رطب ، وإذا انهضم غذى غذاء قوياً .
لحم الفرس : ثبت في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت : نحرنا فرساً فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في لحوم الخيل ، ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في الصحيحين . ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أنه نهى عنه . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث . واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه ، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس ، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة ، وبين المختلفات ، وبين المتضادات ، وليس في قوله : " لتركبوها " [ النحل : 8 ] ، ما يمنع من أكلها ، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الإنتفاع ، وإنما نص على أجل منافعها ، وهو الركوب ، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما ، وبعد : فلحمها حار يابس ، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنة ، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام ، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله ، وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام حله ، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضراً وسفراً . ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء ، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة ، ولا يولد لهم داء ، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه ، فإن فيه حرارة ويبساً ، وتوليداً للسوداء ، وهو عسر الإنهضام ، وفيه قوة غير محمودة ، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما ، ولا يصح تأويلهما بغسل اليد ، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم ، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم ، فخير بين الوضوء وتركه منها ، وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط ، لحمل على ذلك في قوله : " من مس فرجه فليتوضأ " . وأيضاً : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه ، فإن كان وضؤوه غسل يده ، فهو عبث ، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه ، ولا يصح معارضته بحديث : " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " لعدة أوجه : أحدها : أن هذا عام ، والأمر بالوضوء ، منها خاص . الثاني : أن الجهة مختلفة ، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئاً ، أو مطبوخاً ، أو قديداً ، ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مست النار ، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء ، فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء ، وهو كونه لحم إبل ، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار ، فلا تعارض بينهما بوجه . الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية ولفظ عام عن صاحب الشرع ، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين ، أحدهما : متقدم على الآخر ، كما جاء ذلك مباين في نفس الحديث ، أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً ، فأكل ، ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ فصلى ، ثم قربوا إليه فأكل ، ثم صلى ، ولم يتوضأ ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار ، هكذا جاء الحديث ، فاختصره الراوي لمكان الإستدلال ، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه ، حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً ، لم يصلح للنسخ ، ووجب تقديم الخاص عليه ، وهذا في غاية الظهور . لحم الضب : تقدم الحديث في حله ، ولحمه حار يابس ، يقوي شهوة الجماع . لحم الغزال : الغزال أصلح الصيد وأحمده لحماً ، وهو حار يابس ، وقيل : معتدل جداً ، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة ، وجيده الخشف . لحم الظبي : حار يابس في الأولى ، مجفف للبدن ، صالح للأبدان الرطبة . قال صاحب القانون : وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية . لحم الأرانب : ثبت في الصحيحين : عن أنس بن مالك قال أنفجنا أرنباً فسعوا في طلبها ، فأخذوها ، فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله . لحم الأرنب : معتدل إلى الحرارة واليبوسة ، وأطيبها وركها ، وأحمده أكل لحمها مشوياً ، وهو يعقل البطن ، ويدر البول ، ويفتت الحصى ، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة . لحم حمار الوحش : ثبت في الصحيحين : من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ، أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره ، وأنه صاد حمار وحش ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكانوا محرمين ، ولم يكن أبو قتادة محرماً . وفي سنن ابن ماجه : عن جابر قال : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش . لحمه حار يابس ، كثير التغذية ، مولد دماً غليظاً سوداوياً ، إلا أن شحمه نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى ، وشحمه جيد للكلف طلاء ، وبالجملة فلحوم الوحوش كلها تولد دماً غليظاً سوداوياً وأحمده الغزال ، وبعده الأرنب . لحوم الأجنة : غير محمودة لاحتقان الدم فيها ، وليست بحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " . ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حياً فيذكيه ، وأولوا الحديث على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه . قالوا : فهو حجة على التحريم ، وهذا فاسد ، فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! نذبح الشاة ، فنجد في بطنها جنيناً أفنأكله ؟ فقال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " . وأيضاً : فالقياس يقتضي حله ، فإنه ما دام حملاً فهو جزء من أجزاء الأم ، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها ، وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع بقوله : ذكاته ذكاة أمه كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها ، فلو لم تأت عنه السنة الصريحة بأكله ، لكان القياس الصحيح يقتضي حله . لحم القديد : في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون ، فقال : " أصلح لحمها " فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة . القديد : أنفع من النمكسود ، ويقوي الأبدان ، ويحدث حكة ، ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة ، ويصلح الأمزجة الحارة والنمكسود : حار يابس مجفف ، جيده من السمين الرطب ، يضر بالقولنج ، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن ، ويصلح للمزاج الحار الرطب . فصل في لحوم الطير قال الله تعالى : " ولحم طير مما يشتهون " [ الواقعة : 21 ] . وفي مسند البزار وغيره مرفوعاً " إنك لتنظر إلى الطير في الجنة ، فتشتهيه ، فيخر مشوياً بين يديك " . ومنه حلال ، ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلب ، كالصقر والبازي والشاهين ، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والأسود الكبير ، وما نهي عن قتله كالهدهد والصرد ، وما أمر بقتله كالحدأة والغراب . والحلال أصناف كثيرة ، فمنه الدجاج ، ففي الصحيحين : من حديث موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج وهو حار رطب في الأولى ، خفيف على المعدة ، سريع الهضم ، جيد الخلط ، يزيد في الدماغ والمني ، ويصفي الصوت ، ويحسن اللون ، ويقوي العقل ، ويولد دماً جيداً ، وهو مائل إلى الرطوبة ، ويقال : إن مداومة أكله تورث النقرس ، ولا يثبت ذلك . ولحم الديك أسخن مزاجاً ، وأقل رطوبة ، والعتيق منه دواء ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء القرطم والشبث ، وخصيها محمود الغذاء ، سريع الإنهضام ، والفراريج سريعة الهضم ، ملينة للطبع ، والدم المتولد منها دم لطيف جيد . لحم الدراج : حار يابس في الثانية ، خفيف لطيف ، سريع الإنهضام مولد للدم المعتدل ، والإكثار منه يحد البصر . لحم الحجل : يولد الدم الجيد ، سريع الإنهضام . لحم الإوز : حار يابس ، رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول . لحم البط : حار رطب ، كثير الفضول ، عسر الإنهضام ، غير موافق للمعدة . لحم الحبارى : في السنن من حديث بريه بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . وهو حار يابس ، عسر الإنهضام ، نافع لأصحاب الرياضة والتعب . لحم الكركي : يابس خفيف ، وفي حره وبرده خلاف ، يولد دماً سوداوياً ، ويصلح لأصحاب الكد والتعب ، وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوماً أو يومين ، ثم يؤكل . لحم العصافير والقنابر : روى النسائي في سننه : من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقه بغير حقه إلا سأله الله عز وجل عنها . قيل : يا رسول الله ! وما حقه ؟ قال : تذبحه فتأكله ، ولا تقطع رأسه وترمي به " . وفي سننه أيضاً : عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من قتل عصفوراً عبثاً ، عج إلى الله يقول : يا رب إن فلاناً قتلني ، عبثاً ، ولم يقتلني لمنفعة " . ولحمه حار يابس ، عاقل للطبيعة ، يزيد في الباه ، ومرقه يلين الطبع ، وينفع المفاصل ، وإذا أكلت أدمغتها بالزنجيبل والبصل ، هيجت شهوة الجماع ، وخلطها غير محمود . لحم الحمام : حار رطب ، وحشيه أقل رطوبة ، وفراخه أرطب خاصية ، وما ربي في الدور وناهضه أخف لحماً ، وأحمد غذاء ، ولحم ذكورها شفاء من الإسترخاء والخدر والسكتة والرعشة ، وكذلك شم رائحة أنفاسها ، وأكل فراخها معين على النساء ، وهو جيد للكلى ، يزيد في الدم ، وقد روي فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن رجلاً شكى إليه الوحدة، فقال : اتخذ زوجاً من الحمام " . وأجود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة ، فقال : شيطان يتبع شيطانة . وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام . لحم القطا : يابس ، يولد السوداء ، ويحبس الطبع ، وهو من شر الغذاء ، إلا أنه ينفع من الإستسقاء . |
|||
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| الامام ابن تيمية يجيز الاحتفال يجيز الاحتفال بالمولد فلماذا المكابرة يا من تدعون انك | عاشق المنتدى | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 23 | 03-Feb-2012 10:15 PM |
| فوز الناظر بمعرفة علامات الساحر (رسالة هامة جداً للشيخ محمد الإمام وفقه الله ) | ابو هاجر الراقي | قسم السحر والعين والحسد | 2 | 21-Nov-2011 10:32 PM |
| الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل | أم عبدالمهيمن | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 03-Oct-2011 08:46 PM |