رقم الفتوى : 12835
الســـــؤال : س: ما هو الحكم الشرعي في استخدام عملية الفصد مع الجن والشياطين بعد أخذ العهد والميثاق عليهم بعدم العودة للمريض ونقضهم لذلك العهد ؟
[align=justify]الإجـــــابة : يظهر أن الفصد هو إخراج الدم . فإذا كان الجن متمردًا بحيث تكرر خروجه وعودته ولم يتأثر في أحدها بالرقية جاز الاحتيال إلى قتله . وقد ذكر بعض القراء أنهم يتمكنون من القراءة عليه حتى يجتمع في موضع من بدن المصروع فيفصدونه بسكين ونحوها مما يسبب موته وبرء المصروع ، وآخر يقرأ في ماء بعض الأوراد ويحجر الجني عن الخروج ويسقي المصروع من ذلك الماء مما يسبب إحراق الجني وموته في موضعه . [/align]
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين http://www.ibn-jebreen.com/controlle...View&fid=12835
لو تكرم الشيخ أبو شاهين أو أحد المشايخ وشرح لنا هذها الطريقة ...