![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
الفتاوى النسائية -2
الفتاوى النسائية - 2
للمحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله تعالى) ملاحظة: بعض الكلمات غير واضحة و قد اجتهدت في تصحيحها أو وضع كلمات مناسبة يسد مكانها بين قوسين مزدوجين ((…)) نسأل الله أن يتقبل هذا منا لوجهه الكريم. س 11: شريط رقم 25/ 2 وجه أ نحن مجموعة من طالبات العلم مشرفات على مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن، وتعليم أحكامه، ماهي أهم المسائل في نظركم التي يجب الاهتمام بها وتعليمها للنساء، علما بأنهن على مستويات وأعمار مختلفة؟ الجواب 11: لاشك أن المهم فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بهن بصفتهن من النساء، فيعلمن أحكام الحيض، والنفاس، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وما يتعلق بصيامهن وصلانهن، من الأحكام التي تتعفق بهن دون الرجال هذا من جهة، ويعلمن ما يجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن، وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولا يستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبة، كما جاء في الحديث الصحيح "إن المرأة إذا صقت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أفي أبواب الجنة شاءت " فهذا مجمل ما ينبغي أن تفهم النساء مما يخصهن دونما يتعتق بسوى ذلك، وخلاصة الجواب أن يتعلمن ما يجب عليهن علمه بخصوصهن من العلم العيني، وليس العلم الكفائي ، الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء، أما التوسع فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحيط بهن من تيسر الوسائل ، الكتب والإطلاع عليها فهما هنا بإمكان المرأة- والحالة هذه- أن توسع معلوماتها بمطالعتها الشخصية، وأما أن تضيع قسما من عمرها خارج دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة، لأجل العلم الذي ليس علما عينيأ، وإنما هو فرض كفائي، فقيامها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيئا من أولادها، فذلك أشرع لها وأفضل. س 12: شريط رقم 25/ 2 وجه أ ما حكم استقدام الخادمة المسلمة من بلد أجنبي مع محرم؟ علما بأننا نجعلها تتحجب الحجاب الشرعي ، و!ن قد يبدو ذراعها أحيانا مع العمل في البيت، فما الحكم؟ الجواب 12: الجواب، أن استقدام الخادمة المسلمة ولو مع فرض الحجاب الشرعي كما جاء في السؤال فينبغي ألط ئحال بينها وبين دخول الرجال الأجانب عليها، ولو كان رب البيت، أي زوج الزوجة المسلمة، التي هي استقدمت الخادمة المسلمة، فلا يجوز لها أن يبدو شيء من عورتها التي هي كل بدنها ما عدا الوجه و الكفين، فكونها خادمة فهي حرة فلا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين فاذا اضطرت امرأة أو اضطر رجل أن يجلب خادمة مسلمة، فعليه أن يدقق في موضوع سترها بحيث ألا تتعرض للكشف عن شئ أمام الزوج، أما الزوجة فلا بأس أن تكشف من بدنها ما تكشف أمام كل بنات جنسها المسلمات. هل يجب على أن ألبسها الجوارب لهاذا أبت ذلك فما علي؟ أظن جواب هذا السؤال سبق في عموم الجواب الأول وبصراحة نقول " وإذا أبت ذلك فما علي؟ عليك إذا كنت أنت ربة البيت ألا تفسحي المجال لمثل هذه الخادمة أن تكون في بيتك، لأن في ذلك فتنة ربما للزوج، ربما لأخ الزوج، ربما لأبن الزوج، إلى آخر ما هنالك مما قد يقع. هل على إثم إذا لم تتحجب الحجاب الشرعي في الشارع وليس أمام زوجي؟ الجواب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " فالرجل راع وهو مسؤول! عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فهذه الخادمة، المرأة سيدة الدار هي مسئولة عنها فلا يجوز لها أن تقضي بعض مصالح البيت، أو مصالح السيد، أو السيدة من السوق، ثم لتعود إلى الدار فلا يجوز استقدام مثل هذه المرأة، لما في ذلك من الإعانة على معصية الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ! س 13: شريط رقم 25/ 2 وجه ب إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم فهو يرى أن مكة ليست سفر، وهي ترى أنها سفر، فهل له أن يجبرها على رأي فقهي عموما؟ الجواب 13: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) ، ففي مثل هذه المسألة لابد أن ينفذ رأي أحد الزوجين، لا بد من أن ينفذ أو أن يطبق رأي أحد الزوجين، إما الزوج، و إما الزوجة، ولا شك و لا ريب أن الرجل مادام أن الله عز وجل فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة برأيها- والحالة هذه- وعليها أن تطيعه، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما، فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها، فالجواب أنها يجب أن تطيعه وألا تخالفه. س 14: شريط رقم 25/ 2 وجه ب ما هي وضعية تغطية الوجه للمرأة في العمرة، هل صحيح أن النقاب فقط هو المحرم للمعتمرة أم أن أي غطاء سواء النقاب أو غيره؟ الجواب 14: السؤال مفهوم، والجواب كالتالي: لقد اختلف العلماء قديما وحديثا في وجه المرأة وكفيها، هل هما عورة يحرم على المرأة أن تظهرهما؟ أم الأمر على الإباحة، لهان كان الأفضل سترهما، على قولين معروفين لا حاجة لي الآن إلى الدخول في مثل هذه المسألة تفصيلا، فكتابي "حجاب المرأة المسلمة " قد تولى بيان ذلك بحيث يغني عن الكلام، ولكن مع أن القائلين بأن وجه المرأة عورة، قالوا متفقين مع الآخرين في أنه لا يجوز للمرأة المحرمة سواء كان إحرامها بحج أو بعمرة، أن تستر وجهها بنقاب أو منديل تشده على رأسها، هذا لا يجوز باتفاق العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين، ونحن نشاهد كلما حججنا أو اعتمرنا، نساء محرمات من هذه البلاد وهن متنقبات وهن محرمات وقد تدخلنا في بعض المناسبات ونصحنا بأن على المحرمة أن لا تنتقب لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث. السابق "لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين " فما كانوا يسمعن هذه النصيحة لأنهن اعتدن على ستر وجوههن بالنقاب أو بالجلباب أر بأي شيء آخر ، والشاهد أن شد النقاب على الوجه تحت العينين أو شد المنديل على الجبهة، هذا أمر لا يجوز باتفاق العلماء، حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة والذي يجوز فقط هو ما يسمى بالسدل، وينبغي الانتباه للفرق بين السدل وبين الشد للعباءة أو المنديل أو للنقاب أو للخمار، فالسدل هو عبارة عن شد العباءة الموضوعة على قمة الرأس و إنزالها - هكذا- على الوجه أمام الوجه، غير مشدود إلى الخدين، فإذا ما شدت العباءة أو الثوب ((الواصل)) إلى الوجه فحينئذ هذا يحرم بالنسبة للمحرمة وكثير من العلماء يوجبون على من شدت على وجهها جلبابها أو منديلها أو نقابها يوجبون عليها الهدي، ولذلك فعلى كل حاجة أو معتمرة أن تستحضر هذا الحكم الشرعي فلا يجوز لها أن تشد المنديل على وجهها ترفعه إذا لم تر أحدا وتسدله إذا رأت أحدا، هذا لا يجوز لأنه مشدود على رأسها، أما الجلباب الموضوع على الرأس وضعا فيجوز لها أن تسدله، وهذا ما جاء في حديث عائشة أنها كانت إذا كانت حاجة مع بعض صاحباتها فمر بهن ركب من الرجال قالت أسدلنا على وجوهنا، فالسدل شيء - فانتبهوا- السدل شيء وهو جائز للمحرمة أما الانتقاب، أما شد المنديل- كما هو عادة السوريات وغيرهن-، أو شد العباءة على الوجه والخدين وإلى ما تحت العينين فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين. - في مرات ندلي المنديل على رأسنا يعني ما كنا نعرف هذا الحكم؟ - أنا ما آخذتكن لأنكن كنتن لا تعرفن، ولكن نحن- كما يقال في بلادنا- أولاد الساعة، ففيما بعد لا يجوز لكن أن تشددن على رؤوسكن المنديل ولا تحت أعينكن النقاب، فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم صحيح في البخاري، وصريح يفهمه كل عربي وعربية " لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين "، وإنما قلت لكن ما قلت أننا رأينا بعض النسوة في المسعى و دخلت زوجتي لتنبيههن فما استجابت واحدة منهن ذلك لأنهن دائما تقرع آذانهن بأن وجه المرأة عورة فلا يفرقون لهن بين كون ذلك في الحج والعمرة وفي كير الحج والعمرة فهذا بلاغ للناس وذكرى للمؤمنين. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| نفائس قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. | أمة الرحيم | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 2 | 04-Jan-2012 09:07 AM |
| الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل | أم عبدالمهيمن | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 03-Oct-2011 08:46 PM |
| كتب الفتاوى لعلماء الأمة بصيغة الجار | أبو الحارث الليبي | الجوال والثيمات الإسلامية | 0 | 10-Dec-2009 01:44 AM |
| الفتاوى النسائية - 1 | نور الهدى2 | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 3 | 23-Sep-2007 11:53 PM |