![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
[align=center]السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
حياكم الله اخوة الايمان و اسئل الله ان تكون في خير و فضل من الله وحده اما بعد اخوتي الاعزاء هناك موضوع مهم جدا الا وهو القسمة الشرعية للكنوز و الدفائن نود من الاخوة الاكارم و خاصة الشيخ الخزيمة ان يفيدنا في هذه المسالة و كيف يتم تقسيم الدفين بين اصحاب العمل و الوسطاء و اصحاب الارض و السلام عليكم ورحمة الله[/align] |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
عضو جديد
|
السلام عليكم :
حسب وجهة نظري الخاصة ، وهي غير ملزمة ! اولا : استخرج نسبة الركاز من رأس الكوم ، ويصار الى صرفها لوجه الله تعالى بالطرق الشرعية حسب اتفاق الاطراف . ثانيا : التقسيم المنطقي ، وهو اصحاب العمل ( خبير،جهاز،حفير) : 40% اصحاب الارض التي بها الدفين : 40 % الوسطاء 20 % وهناك تقسيم آخر ، وهو تقسيم راس المال بعد استخراج الركاز على الجميع بدون استثناء وبحصص متساوية في القيمة . وشكرا . |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
عضو نشيط
|
بارك الله فيك اخي الحصاد على الافادة
فانا سالت احد العاملين في هذا المجال مرة فقال لي اصحاب العمل 34 % اصحاب المكان 34 % الوسطاء 33 % و هنا استغربت فمجموعها كلها 101 طبعا بعد اخراج الخمس |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 4 ) | |||
|
راقي شرعي
|
اخي الحبيب وقبل اي شيء يخرج الركاز ان كان دفين اهل جاهلية ودفين ملة كفر وهذا على الخلاف بين العلماء فاما ان يكون تصريفه في مصارف الزكاة للاصناف الثمانية وهذا مذهب الشافعية وذهب الامام احد رحمة الله على الجميع ان الخمس من الركاز يصرف في مصارف الفيء
هذا الاول الذي يجب فعله اخراج الخمس تبقى اربع اخماس وتكون بحسب الاتفاق بين جميع الاطراف والحاكم بينهم الاتفاق الذي يتفقون عليه فممكن تقسم لى ثلاث اثلاث واحد لصحاب الارض واخر للوسطاء والاخر للخبير ومن معه او اذا اتفقوا يقسم نصفين واحد لاهل الارض والاخر للبقية والامر حسبما يتم الاتفاق عليه ولا يوجد ما يمنع اي اتفاقا بينهم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
|
عضو نشيط
|
الحمد لله بارك الله فيك اخي الخزيمة و جزاك ربي الجنة
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 6 ) | |||
|
عضو جديد
|
كيف نخرج الخمس
افيدوني اخواني هل اخرج الخمس من كامل الدفين ام
كلا ياخذ سهمه ويخرج خمسه وهل علي ذنب اذا لم يخرج احدهم الخمس من سهمه علما باني صاحب المكان والله الهادي |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
|
مشرف قسم فك رموز الدفائن بالاشارات والاجهزة
|
حسب الاتفاق بينك وبين اصدقائك
الخمس زكاه الاهم انك اذا اخرجة الخمس يكون زكاه والاهم ان تسال علي من تجوز او تجب الزكاه حسب الايه التي في القران الكريم والزكاه للفقراء والمساكين والارامل الفقراء والاطفال الايتام الفقراء وعند اجتهادك وبحثك عن من يستحقها فانك تنال اجرين اجر اخراجك لزكاه واجر بحثك وسعيك علي ان تصل لمن يستحقها وانا واصدقائي متفقين علي ان يوزع الدفين كامل بالتساوي ومعه خمس الزكاه وكل واحد منا يخرج الخمس من ماله او من نصيبه الذي سوف يناله الي من يعرفهم من الفقراء والمساكين انصحك ان تجتهد علي اخراجها انت بنفسك من نصيبك اما الاخرين الذين اخذو كل واحد منهم نصيبه عليه ان يخرج الخمس من نصيبه يجب عليك نصحهم وتبان الامر لهم وان فعلوا ذلك فلك الاجر وان لم يفعلوا ذلك فا فالهم الفقر والدمار هذا حق من حقوق الله سبحانه وتعالي وفقك الله وزادك من خيره اتمني لك دوام الصحه والعافيه |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 8 ) | |||
|
راقي شرعي
|
الخمس يخرج قبل توزيع الحصص لضمان حق اصحاب الخمس لانه لو وزعت الحصص لربما لم يخرجها صاحب النفس اطماعة فتضيع حصص الخمس ويجب الاتفاق مبدائيا على اخراج الخمس بمجرد اخراج الدفين ثم تصريفه بمال وتوزيعه على اهله
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 9 ) | |||
|
راقي شرعي
|
مسئـلة الخمس
هل هو يصرف مصارف الزكاة للاصناف الثمانية في اية التوبة ام يصرف الخمس لاصناف غير الثمانية هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء فمنهم من قال يصرف مصارف الخمس وهو قول للشافعية ومنهم من قال يصرف مصارف الفيء وهذا قول للحنابلة وكل فريق استدل بادلة والراجح انه يصرف مصارفغ الفيء لضعف ما استدلت به الشافعية من دليل ولوجود رجل لم يذكر اسمه في الحديث وعلى هذا فانه يصرف مصارف الفيء والله اعلم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 10 ) | |||
|
عضو برونزي
|
[مصارف الفيء ]
فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه ولولا إشكال أمره عليهم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من تركته وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين وخفي عليها رضي الله عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدقة بعده ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثا يقسم بين ورثته بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنازعا فيه وترافعا إلى أبي بكر الصديق وعمر ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثا ولا مكنا منه عباسا وعلي ا . وقد قال الله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية [ الحشر 7 - 10 ] . فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات ولم يخص منه خمسه بالمذكورين بل عمم وأطلق واستوعب . ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين . فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه الآيات ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره عنه ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون لجملة الفيء وأهل الخمس لهم استحقاقان استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جملة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين . وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهله فإن مخرجهما واحد في كتاب الله والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . [هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها ] وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي : تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها ويعطي من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع . وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة : بل يعطي في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم . وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاة وبقول الشافعي رحمه الله في آية الخمس . ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم نص على خمسها لأهل الخمس ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جملته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم والأحوج فالأحوج فيزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويعين ذا الحاجة منهم ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرته وهو فصل الخطاب ومحض الصواب . منقول للفائدة ( وليس جوابا على سؤال الأخ ابوفيصل بل ننتظر الأخ الخزيمة ليجيب ) جزى الله الجميع كل خير |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 11 ) | |||
|
عضو جديد
|
السلام عليكم أريد فتوى ممن له علم بحكم الأرض المملوكة لجماعة من الناس أو لعائلة أو قبيلة أو لشخص واحد ووجد بها دفين أو أمارة له، فهل يجوز أن يستخرج هذا الدفين دون الرجوع إلى أصحاب الأرض؟ وكيف يكون الحال مع الأرض المملوكة لجماعة من الناس كالقبيلة مثلاً؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 12 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
جزاكم الله خيرا على هذا التذكير للاخوة
وزادكم علما |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 13 ) | ||||
|
عضو برونزي
|
[align=right][align=justify]إخواني في الله
احذروا من الإفتاء هناك فرق بين الإفتاءفي الزكاة وبين العرف في التقسيم الزكاة في أموال الركاز معروفة 20 % أو الخمس والنذر لا يدخل ضمن الزكاة فهو لوحده أما تقاسم الحصص فهو غير مقيد بأمر شرعي وكله بالاتفاق ولا يحل لأحد أن يخفي عن صاحبه شيئاً أما بالنسبة للدفين الذين يكون برأض لها مالك فهنا مسألة شائكة وتحتاج إلى فتوى مباشرة تفصيلية لأن احتمال صاحب الأرض يكون من غير ملة أهل الإسلام أو يكون شخص منافق معلوم النفاق أو شخص يخاف من فتنته وتفاجئه بما يقدم إليه فعلى الأخوة في مجموعة ابو فاس التقصي عن الفتوى عند أهل العلم الثقات وليس أن يستفتي أهل الدجل والجهل والحمد لله وسائل الإعلام والإتصال قوية جداً وبإمكانه السؤال عنها أكثر فالموضوع كثير التشعب وله احتمالات حسب الأشخاص الذين معك وبالنسبة لتمني الإنفاق في سبيل الله أو تمني الأنفاق في سبيل الشيطان فعليه أجر ووزر حتى ولو يحصل شيئاً ... إذ أن القاعدة الفقهية التي يرتكز عليها من أراد أن يفلح في إنفاقه للمال لابد أن يكون عنده علم، وهذا واضح جداً في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجة وأحمد قال: (إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علماً ومالاً، فهو يتقي الله فيه ويعلم أن لله فيه حقاً، فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاًً، فيقول: لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً، فهو يخبط به لا يرعى لله فيه حقاً ولا يؤدي ما عليه، ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فهو يتمنى أن يكون مثله، فهما في الوزر سواء). أخوتنا في الله حتى الأمنية بمجرد تمنيك فعل الأثم عند حصولك على المال فعليك وزر وهذا متفق عليه عند أهل العلم فالحذر من النية... فالحذر من النية ...فالحذر من النية . وقد ذكرني أحد الشباب اثناء العمل وهو يقول ( لو وفقنا بهذا العمل لأحرقت الأرض وما خليت شي من شري- يقصد المجون والزنا ) والعياذ بالله ... نسأل الله السلامة يعني بمجرد تمنيه بهذه الأمنية يكتب عليه وزر التمني وحتى إن لم يفعل لأنها عقد النية وهناك فرق بين الهم بالعمل السيئة وبين عقد النية اللهم ارزقنا من واسع فضلك اللهم اجعل ما ترزقنا عوناً لنا على طاعتك [/align][/align] |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 14 ) | |||
|
عضو جديد
|
بارك الله فيك أخي الكشاف وبارك الله فيك أخي الكشاف الخارق على هذه النصائح وهذا الأمر يقلقني كثيرا ومنذ زمن حتى إن بعض الأصدقاء بدأوا يضجرون من نصائحي بهذا الموضوع... أرجوكم أفيدوني ولتكن الفتوى _كما قال أخي الكشاف الخارق_ من أهل العلم المعروفين... وأريد أن أذكركم برسالة كنت قد بعثتها بخصوص موضوع الأجهزة منذ أكثر من ثلاثة أيام ولم يجبني أحد أرجو الأجابة عليها ممن له علم بموضوعها وجزااااااااكم الله خيرااااااا
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 15 ) | ||||
|
عضو جديد
|
أخواني الكرام أخرجوا ما حلله لله واقسموا الباقي مثلما شئتم المهم أن تصلوا الى الكنز ووفقكم الله جميعا
|
||||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| سؤال وجواب في الرقية | عابر السبيل | قسم (علمني كيف أرقي ؟! وكيف أتعامل مع المس ؟! و( البرامج العلاجية للرقاة فقط ) | 5 | 26-Feb-2012 10:55 PM |
| أسئلة مهمة حول الرقية والرقاة فضيلة شيخنا الوالد ربيع بن هادي المدخلي | عابر السبيل | قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما | 2 | 15-Mar-2011 06:09 PM |
| ( && وقفات مع ما ذكره الشيخ [ ربيع المدخلي ] - وفقه الله لكل خير && ) !!! | ابو هاجر الراقي | قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما | 0 | 16-Nov-2010 04:01 AM |
| كيف يمكنني تعلم الرقية الشرعية ، وإذا قرأت الرقية وظهر لي الجني الصارع فماذا أفعل ؟؟؟ | ابو هاجر الراقي | قسم (علمني كيف أرقي ؟! وكيف أتعامل مع المس ؟! و( البرامج العلاجية للرقاة فقط ) | 0 | 02-Oct-2010 10:43 PM |