العودة   دار الرقية الشرعية > المنتدى الإسلامي > قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 19-Aug-2007, 01:28 AM
الصورة الرمزية نور الهدى2
 
عضو مبدع

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  نور الهدى2 غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 10398
تـاريخ التسجيـل : Sep 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 344 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : نور الهدى2 is on a distinguished road
الفتاوى النسائية - 1

الفتاوى النسائية - 1
للمحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
(رحمه الله تعالى)
س 1:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك بعض المساجد، تصلى النساء فيها تحت المسجد " البدروم " أو في دور علوي للمسجد، ونحن نساء نصلى في هذه المساجد أحيانا، مقتديات بالإمام، من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين، وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير شاغر، هل صلاتنا صحيحة؟ إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين، علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أي ركعة هو، وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبر الصوت فقط؟ هل يصح أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي، علما بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة؟
الجواب 1 على قسمين اثنين:
القسم الأول:
أن الصلاة والحالة هذه صحيحة مادامت النساء تصلى في المسجد سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى، مادمن يسمعن تكبيرات الانتقال من الإمام ، من القيام إلى الركوع إلى السجود.
القسم الثاني:
فلا ينبغي للنساء أن يصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غص بالمصلين ولا يجدن في مؤخرة الصفوف مكانا لهن، في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين- كما قلنا آنفا- في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه أما إذا كان في المسجد الذي يصلى فيه الإمام وخلفه الرجال مكان شاغر، فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى القسم الأعلى، أو أن ينزلن إلى القسم الأدنى بحيث لا يرين حركات الإمام، أو حركات المقتدين به والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، إنما عنى ذلك الأرض التي كان يصلى فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسيم أعلى أو أدنى، والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاة المقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام، فتتعرض صلائهن للبطلان، فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجال فسحة بحيث يمكن للنساء أن يصلين في مؤخرتها، هذا خلاصة ذاك السؤال.
س 2:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم والاستفادة، مثال المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
الجواب 2:
هنا لابد من لفت النظر إلى بعض ما جاء في هذا السؤال، حيث جاء في منتصفه فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم، فكلمة " للدعوة إلى الله " فهذا قد سبق جوابه في ذلك الشريط، أي هي لا تخرج للدعوة إلى الله، فإذا كان السؤال " للتعلم "كما جاء بعد هذه الجملة التي ينبغي حذفها إذا كان خروج المرأة للتعلم والاستفادة، فأقول: هذا الخروج جائز ولكن أشكل على ما جاء في بقية السؤال " مثال المراكز الصيفية " أنا لا أدري ما هذه المركز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم يجمع الجنسين؟ فإن كان الأمر الأخير فلا يجوز لهن الخروج، إنما يخرجن فقط إلى المساجد أو مراكز تحفيظ القرآن إذا كانت هذه المراكز خاصة بالنساء دون الرجال، أصحح السؤال لألخص الجواب.
س 3:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
الجواب 3:
هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء، أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النسوة قلن للنبي صلى الله عليه وسلم - معنى الحديث- أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يومآ تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص لهن يوماً يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله، ويذكر بها عباد الله، ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد ، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن ( وبيوتهن خير لهن)، صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به، ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك العلم، فحينذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه، وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفاً ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصاً بالنساء، بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
نفائس قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أمة الرحيم قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 2 04-Jan-2012 09:07 AM
الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل أم عبدالمهيمن قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 0 03-Oct-2011 08:46 PM
كتب الفتاوى لعلماء الأمة بصيغة الجار أبو الحارث الليبي الجوال والثيمات الإسلامية 0 10-Dec-2009 01:44 AM
الفتاوى النسائية -2 نور الهدى2 قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 9 23-Sep-2007 11:39 PM


الساعة الآن 08:15 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42